قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم قضائي يكشف تفاصيل قضية تهديد تاجر ذهب لصحفي عبر واتساب

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة المنصورة الاقتصادية، الدائرة الأولى جنح، برئاسة القاضي محمد شولح وعضوية القاضيين أحمد شوقي والدكتور أحمد يوسف، حكمها في قضية إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل والغرامة عشرة آلاف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

تفاصيل الواقعة
تعود وقائع القضية إلى شهر أغسطس الماضي 2025، حين تقدم أحد المواطنين، وهو مدير تحرير بإحدى الصحف، ببلاغ إلى وحدة البلاغات المركزية، أفاد فيه بتضرره من رسائل نصية تلقاها عبر تطبيق "واتساب" من رقم هاتف محمول، تضمنت – بحسب أقواله – عبارات سب وقذف وتهديد صريح، ألحقت به أضراراً معنوية وأدبية جسيمة .
وبحسب محضر الإثبات، فقد تضمنت الرسائل عبارات مسيئة ومهددة، وأرجع المُبلغ سبب الواقعة إلى خلاف سابق يتعلق بقضية جنائية متعلقة بإخفاء مسروقات تخص شقيق المتهم ورفض المجني عليه التدخل فيها.

التحريات الفنية تكشف الفاعل

عقب تحرير المحضر، أحالت الجهات المختصة الواقعة إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تولت إدارة مباحث جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات إجراء الفحص الفني على الأرقام محل البلاغ.
وأسفرت التحريات الفنية، التي استخدمت "أحدث البرامج والتقنيات"، عن تحديد هوية مستخدم الشريحة المرسلة للرسائل التهديدية، وهو المدعو باسم عادل جواهرجي بمدينة الزرقا محافظة دمياط، وثبت بالتقرير الفني أن الرقم المستخدم في إرسال الرسائل يخص المتهم شخصياً.

وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إزعاج المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي "واتساب" بألفاظ ماسة بالشرف، وتعمد إزعاجه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، وطالبت بمعاقبته وفقاً للمواد 166 مكرراً، 306، 308 مكرراً1، 1/2 من قانون العقوبات، والمادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.


وقد استندت المحكمة في تسبيب حكمها إلى مبدأ قضائي مستقر بمقتضاه فإن جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات لا تتقيد بدليل معين، وأن "الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه"، وأن العبرة بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة مجتمعة، دون اشتراط نوع معين من الدليل.
وفي حيثيات الحكم، دفعت المحكمة بأن الرسائل النصية المرسلة عبر تطبيقات التواصل تُعد من قبيل "أجهزة الاتصالات" التي يتسع لها نص المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات، مستشهدة بعدد من أحكام محكمة النقض التي أكدت أن هذه الجريمة لا يشترط لإثباتها طريق معين، وأن أقوال المجني عليه، متى اطمأنت إليها المحكمة وتساندت مع باقي عناصر الدعوى، تصلح دليلاً كافياً للإدانة.
وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهم، وقضت بمعاقبته بالغرامة عشرة آلاف جنيه، وألزمته المصاريف الجنائية.