حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الحالات التي يستفيد فيها بعض الموظفين من تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة، وذلك في إطار مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لبعض الفئات العاملة بالجهاز الإداري للدولة.
وتأتي هذه الأحكام ضمن الضوابط المنظمة لساعات العمل، والتي تستهدف تحقيق التوازن بين مقتضيات انتظام العمل ومراعاة الحالات التي تستوجب معاملة وظيفية خاصة.
35 ساعة حد أدنى للعمل أسبوعيًا
ونصت المادة (45) من قانون الخدمة المدنية على أن تتولى السلطة المختصة تحديد أيام العمل خلال الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
وحدد القانون نطاق ساعات العمل الأسبوعية بحيث لا تقل عن 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة، مع تقرير تخفيض ساعات العمل اليومية في حالات محددة.
من لهم الحق في تخفيض ساعة من العمل؟
وبحسب المادة (45) من القانون والمادة (131) من اللائحة التنفيذية، يتم تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للفئات التالية:
1- الموظف ذو الإعاقة
يستفيد الموظف من تخفيض ساعة من ساعات العمل اليومية إذا كان من ذوي الإعاقة، وفقا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.
2- الموظف الذي لديه ابن من ذوي الإعاقة
يشمل التخفيض أيضا الموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة، على أن يكون ذلك بموجب قرار صادر من المجلس الطبي المختص بالإعاقة.
3- الموظفة التي ترضع طفلها
قرر القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للموظفة التي تقوم بإرضاع طفلها، ويستمر هذا الحق حتى بلوغ الطفل عامين.
4- الموظفة الحامل
تمتد مظلة تخفيض ساعات العمل إلى الموظفة الحامل، حيث تبدأ الاستفادة من هذا الحكم اعتبارا من الشهر السادس من الحمل.
تخفيض الساعة لا يعني الغياب عن العمل
وفي المقابل، شدد قانون الخدمة المدنية على أن الموظف لا يجوز له الانقطاع عن عمله إلا في إطار إجازة مرخص له بها، ووفقا للإجازات المقررة بالقانون والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي حال الانقطاع عن العمل دون الحصول على الإجازة المقررة، يُحرم الموظف من أجره عن مدة الانقطاع، مع عدم الإخلال بمسؤوليته التأديبية.
«ساعة قانونية» لمراعاة ظروف الموظف
وتكشف هذه الأحكام عن توجه تشريعي لمراعاة بعض الظروف الصحية والأسرية والأمومة للموظفين، مع الإبقاء في الوقت نفسه على الضوابط التي تضمن انتظام سير العمل داخل الجهات الحكومية.



