أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد حول حكم قيام الزوجة بسداد دين زوجها من زكاة مالها دون علمه.
حكم قيام الزوجة بسداد دين زوجها من زكاة مالها
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أنه يجوز للمرأة أن تقضي دين زوجها من زكاة مالها إذا كان متعثرًا في السداد، وكانت هي صاحبة مال، سواء من عمل أو ميراث أو هبة، ولا يشترط علم الزوج بذلك.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا التصرف يُعد من التعاون على البر، وفيه إدخال للسرور ورفع للهم، خاصة إذا رأت الزوجة أن إخبار زوجها قد يسبب له حرجًا، مشيرًا إلى أن الأجر حاصل لها ما دامت نوت الزكاة عند الدفع.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه إذا أعطى الزوج لها مالًا بعد ذلك ظنًا منه أنه يسدد دينه، فلها أن تتركه له لينتفع به، أو تأخذه وتتصرف فيه، مع مراعاة إخراج زكاة مالها إذا بلغ النصاب.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن مشاركة الزوجة لزوجها في أعباء الحياة ليست إلزامًا شرعيًا، لكنها من باب المودة والتراحم، مؤكدًا أهمية التعاون بين الزوجين بما يحقق الاستقرار الأسري.



