قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فتاوى تشغل الأذهان.. هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. وما كيفية قضاء الصلاة الفائتة عن الفرائض اليومية..وهل تأخر الزواج لمن يرغب فيه إبتلاء من الله؟

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان: 

هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ 

كيفية قضاء الصلاة الفائتة عن الفرائض اليومية 

هل تأخر الزواج لمن يرغب فيه إبتلاء من الله؟ 

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن انتقاض الوضوء بلمس غير الـمَحْرَم، فالمختار عند المالكية أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وعند الأحناف لا ينقض اللمس مطلقًا، ويمكن الأخذ بهذا الرأي لمن ابتُلِي بذلك.

هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لمس الزوجة من زوجها لا ينقض الوضوء، منوها بأن سلام الزوجة على زوجها لا حرج فيه ولا ينقض الوضوء، طالما لم تصاحبه لذة ولا شهوة.

وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية مسألة فيها خلاف بين العلماء.

وأضاف "وسام" خلال فتوى له، للإجابة عن سؤال « ما حكم مصافحة الرجل للمرأة ؟»، أن هناك من العلماء من يجيزون مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية خاصة إذا أمنت الفتنة ولم تكن هناك ريبة، ومنهم من يمنعها، ولكن الأمر فيه خلاف.

وأوضح أن الأحناف لا يرون أن مصافحة الرجل للمرأة ينقض الوضوء، والشافعية يرونه ناقضا ولكن المالكية يرون انه إن كانت المصافحة بشهوة نقض وإن كان بدون شهوة لم ينقض الوضوء.

كيفية قضاء الصلاة الفائتة 

 ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم قضاء الصلوات الفائتة؟ فعندما يتوب الإنسان إلى ربه؛ هل تُمحى صلواته التي لم يصلها من قبل؟ وهل تُحسب عليه؟ وقد قمنا بسؤال أحد المشايخ على الإنترنت فصرح بأنه يجب تعويض الصلاة الفائتة، وهذا غير ممكن، فما هو الحل؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجب قضاء الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ» متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وإذا وجب القضاء على الناسي -مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه- فالعامد أَوْلَى، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.

وتابعت دار الإفتاء: فعلى من فاتته الصلاة مدة من الزمن قليلة كانت أو كثيرة أن يتوب إلى الله تعالى ويشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاةً من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا» رواه أبو داود من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه.