قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الإفتاء توضح حكم العمل في بيع السجائر والمعسل.. هل حلال أم حرام؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

يدور جدل كبير بين الناس حول حكم العمل في بيع السجائر والمعسل؟ فمن الأسئلة التي تتلقاها دار الإفتاء هو هل يجوز للمسلم العمل في محل لبيع منتجات التبغ أم أن هذا العمل يدخل ضمن إعانة الغير على الضرر بنفسه؟ فهي من الأسئلة التي تهم أصحاب بعض الأشخاص، خاصة مع البحث عن حكم بيع السجائر في الإسلام، وحكم بيع المعسل والشيشة، وحكم المال الناتج عن تجارة الدخان، وفي السطور التالية نتعرف على رأي الشرع حول العمل ببيع هذه المنتجات.

هل يجوز الاستمرار في بيع السجائر بسبب الحاجة إلى المال؟

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العمل في بيع السجائر والمعسل فيه حرمانية كبيرة، مناشدا كل مسلم بالابتعاد قدر إمكانه عنها واختيار مهنة أخرى توفر دخلاً للعيش منها، خروجًا عن تلك الشبهة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى سابقة له، أن دار الإفتاء تحرم العمل في بيع السجائر بصفة عامة، والأفضل البحث عن وظيفة أخرى.

الإفتاء تحذر من صور الكسب السريع المذموم

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أكدت أن المتاجرة في المخدرات وجلبها من مكان لآخر والمشاركة في ذلك أمر محرم شرعا ومجرم قانونا، لافتة إلى أن المتفق عليه شرعا هو حرمة المخدرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها سواء كانت طبيعية أو كيميائية بعدما ثبتت آثارها السيئة ومفاسدها على الإنسان وبيئته ونسله.

دار الإفتاء، قد حذرت إلى جانب العمل في بيع السجائر، من أن الاتجار في المخدرات يعد من صور الكسب السريع المذموم، مشيرة إلى أن بيعها محرم وثمنها حرام وربحها حرام، ومستشهدة على ذلك قطعا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزلت آية تحريم الخمر أمر أصحابه بإراقة ما عندهم من خمور ومنعهم من بيعها، تفعيلا لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].

وأشارت الدار، ردا على سؤال حول حكم المتاجرة في المخدرات وتعاطيها كالحشيش والأفيون والهيروين، إلى حرمة تناول وتعاطي هذه السموم أيا كانت طرق تعاطيها عن طريق الشرب أو الشم أو الحقن، مبينة أن التعاطي يؤدي إلى أضرار جسيمة ومفاسد كثيرة، ومتابعة أن التحريم يمتد ليشمل إحرازها وجلبها من مكان لآخر والتستر على مروجيها وزراعتها أو صناعتها لغير غرض طبي نافع، بالإضافة إلى حرمة الجلسات التي تتعاطى فيها هذه المواد.