قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز تفضيل الابن على البنت في العطية؟.. أمين الإفتاء يوضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم تفضيل بعض الأبناء على بعض في توزيع الأموال والممتلكات أثناء حياة الأب أو الأم، مؤكدًا أن الأصل هو المساواة بين الأبناء في العطية، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا.

حكم تفضيل بعض الأبناء على بعض في توزيع الأموال

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الأموال التي يوزعها الوالدان على أبنائهما في حياتهما تُعد هبة وليست ميراثًا، لأن الميراث لا يكون إلا بعد وفاة صاحبه.

واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، موضحًا أن المساواة في العطية تحقق العدل بين الأبناء، وتدعم استمرار البر والصلة بالوالدين، كما أن الأصل ألا يُفضَّل الابن على البنت دون مبرر معتبر.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن بعض الفقهاء أجازوا التفاضل بين الأبناء إذا وُجد مبرر شرعي، مثل إصابة أحدهم بمرض مزمن يحتاج إلى نفقات علاج كبيرة، أو وجود احتياجات ضرورية تختلف من ابن إلى آخر، كأن يكون أحد الأبناء صغيرًا ويحتاج إلى نفقات التعليم والتربية، بما يحقق العدل وفقًا لظروف كل حالة.

وأكد الدكتور علي فخر أن التفاضل المبرر لا يتعارض بالضرورة مع المساواة في العدل، موضحًا أن المقصود هو مراعاة احتياجات الأبناء الحقيقية، لا التمييز بينهم لمجرد كون أحدهم ذكرًا أو أنثى أو أكبر سنًا.