هل الوديعة البنكية عليها زكاة؟ اعرف الضوابط الشرعية
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في الزكاة أنها تكون في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول (أي مر عليه عام)، مشيرًا إلى أن بلوغ النصاب يقدر بـ85 جرامًا من الذهب عيار 21 وهو ما يساوي حاليًا 58 ألف جنيه تقريبًا. وأضاف شلبي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية