أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى إجراء أوجبه القانون طبقاً للمادة (30) من قانون مجلس الدولة.