مركز فلسطينى :مصادقة "الكنيست"على تعديل قانون التحقيق الجنائي رخصة للتعذيب

يؤكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" برام الله ،على أن مصادقة "الكنيست"الإسرائيلي،بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون التحقيق الجنائي، الذي يعفي( الشرطة وجهاز الشباك) من توثيق التحقيق بالصوت أو بالصورة، خلافاً للمتبع وفق القانون الذي ينص على توثيق مرئي وصوتي لأي تحقيق في تهمة تزيد عقوبتها عن عشر سنوات.يكشف عن الوجه الحقيقي لدولة محتلة لا تحترم القانون الدولي،بل أنها عاصية لهذا القانون،دولة تضرب بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
ويرى مركز "شمس" أن إقرار القانون من قبل (الكنيست) بتأيده من قبل 29 عضواً ومعارضه 7 أعضاء يؤكد التواطؤ بين كل مكونات النظام السياسي الإسرائيلي.
كما يذّكر مركز "شمس" أن هذا القانون العنصري يتنافى والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، واتفاقيات جنيف لا سيما الاتفاقية الثالثة ،والاتفاقية الرابعة ،وأيضاً مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955 ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966،وإعلان الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة لعام 1975 ،ولاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة، لعام 1984، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1988 الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.
يشدد مركز "شمس"على أن هذا القانون العنصري جاء للتغطية على خرق القوانين خلال التحقيق ولإخفاء التعذيب النفسي والجسدي، الذي يمارسه محققي الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين،إن هذا القانون عنصري بامتياز لأنه يستهدف الفلسطينيين تحديداً، ومناف للديمقراطية لأنه يفسح المجال للدوس على حقوق الإنسان، كما أنه يمس بحقوقهم ، وبالحق بالإجراء العادل وبالمساواة والكرامة، كما أن هذا الإعفاء يشكل تمييزاً صارخاً وغير مبرر وغير قانوني. هو بمثابة رخصة للمحققين للقيام بالتعذيب.