قال الشيخ على فخر مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إن الأخت ترث لأب النصف بشرط عدم المشاركة لها وهي أختها، عدم المعصب لها وهو أخوها، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، عدم الإخوة الأشقاء والشقائق.
وأضاف «فخر» في تصريح له، أن الأخوات يرثن لأب الثلثين بشرط أن يكونّ اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوها، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، عدم الأشقاء والشقائق.
وأشار مدير إدارة الحساب الشرعي، إلى أنه ترث الأخت لأب فأكثر السدس بشرط أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة بالفرض، عدم المعصب لها، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأخ الشقيق فأكثر.
ولفت إلى أنه ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كونّ مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات.