الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز سجود السهو بعد الصلاة بفترة ؟

هل يجوز سجود السهو
هل يجوز سجود السهو بعد الصلاة بفترة

هل يجوز سجود السهو بعد الصلاة بفترة؟، أنه إذا سها المصلي ونسي سجود السهو فقد اختلف الفقهاء في هذا الأمر ذهب الحنفية إلى أن يسجد ما دام في المسجد، وذهب المالكية إلى التفريق بين السجود القبلي والبعدي -أي قبل السلام أو بعده-، فيسجد لـ السهو في القبلي إذا لم يخرج من المسجد، وفي البعدي عندما يذكره ولو بعد سنين، وعند الشافعية يسقط سجود السهو إذا طالت المدة بعد السلام ولا شيء عليه، وعند الحنابلة يسقط سجود السهو بطول الفصل أو انتقاض الوضوء أو الخروج من المسجد.. والراجح أنه لو نسيه وخرج من المسجد فلا شيء عليه وصلاته

هل يجوز سجود السهو بعد الصلاة بفترة
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: نسيان سجود السهو: إذا سها المصلي عن سجود السهو فانصرف من الصلاة دون سجود فإنه يعود إليه ويؤديه على التفصيل التالي:

فذهب الحنفية إلى أنه لا يسجد إن سلم بنية القطع مع التحول عن القبلة أو الكلام أو الخروج من المسجد، لكن إن سلم ناسيا السهو سجد ما دام في المسجد، لأن المسجد في حكم مكان واحد، ولذا صح الاقتداء فيه وإن كان بينهما فرجة، وأما إذا كان في الصحراء فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو يمينه أو يساره أو يتقدم على موضع سترته أو سجوده سجد للسهو.

وأما المالكية: فقد فرقوا بين السجود القبلي والبعدي، فإن ترك السجود البعدي يقضيه متى ذكره، ولو بعد سنين، ولا يسقط بطول الزمان سواء تركه عمدا أو نسيانا، لأن المقصود «ترغيم الشيطان» كما في الحديث. وأما السجود القبلي فإنهم قيدوه بعدم خروجه من المسجد ولم يطل الزمان، وهو في مكانه أو قربه.

وقال الشافعية: إن سلم سهوا أو طال الفصل بحسب العرف فإن سجود السهو يسقط على المذهب الجديد لفوات المحل بالسلام وتعذر البناء بالطول.

وذهب الحنابلة إلى أنه إن نسي سجود السهو الذي قبل السلام أو بعده أتى به ولو تكلم، إلا بطول الفصل «ويرجع فيه إلى العادة والعرف من غير تقدير بمدة» أو بانتقاض الوضوء، أو بالخروج من المسجد، فإن حصل شيء من ذلك استأنف الصلاة، لأنها صلاة واحدة لم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل، كما لو انتقض وضوءه وإن سجد للسهو ثم شك هل سجد أم لا؟ فعند الحنفية يتحرى، ولكن لا يجب عليه السجود.

وذكر المالكية: إذا شك هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين بنى على اليقين وأتى بالثانية ولا سجود عليه ثانيا لهذا الشك. وكذلك لو شك هل سجد السجدتين أو لا، فيسجدهما ولا سهو عليه، وإليه ذهب الحنابلة والشافعية في وجه، والوجه الثاني وهو الأصح عندهم أنه لا يعيد.

حكم سجود السهو
سجود السهو سنة، وشُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان، وكيفيته سجدتان يسجدهما المصلى، قبل السلام أو بعده.

ورد في الحديث أن، النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ رواه مسلم»، وفي الصحيحين، قصة ذي اليدين، أنه صلى الله عليه وسلم، سجد بعد أن سلم.

5 حالات يجب معها سجود السهو في الصلاة
يشرع سجود السهو في الحالات الآتية إذا سلم قبل إتمام الصلاة ،و عند الزيادة عن الصلاة، وعند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة، وعند الشك في عدد ركعات الصلاة، كان شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو.

محل سجود السهو وهل هو قبل السلام أم بعده؟
لا خلافَ بين الفقهاء في جَواز السجود للسهو قبل السلام أم بعده، ولكنهم اختلفوا في المسنون والأَوْلَى، كما يلي: عند الإمام أبي حنيفة: الأَوْلَى فعله بعد السلام في الزيادة والنقصان، وعند الإمام مالك: إن كان السهو لنقص فالأَوْلَى فعله قبل السلام، وإن كان لزيادة فالأولى فعله بعد السلام، وعند الإمام الشافعي: الأَوْلَى فعله قبل السلام في الزيادة والنقصان، وعند الحنابلة يَتخَيَّر المصلِّي بين الأمرَيْن.

عند الإمام أحمد بن حنبل حالتان يسجد فيهما بعد السلام، كما قال الإمام ابن قدامة أثناء كلامه على أحوال مَواضِع السجود: "وجملة ذلك أن السجود عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين اللَّذَيْن ورد النصُّ بسجودهما بعد السلام وهما: إذا سلَّم من نقص عن صلاته، أو تحرَّى الإمام فبنى غالب ظنِّه... وما عداهما يسجد له قبل السلام، نصَّ على هذا في رواية الأثرم.

يتلخص مبحث سجود السهو كالتالي:
- أنه سجدتان يَسجُدهما المصلِّي قبل السلام أو بعده لجبر خلل في صلاته.
- لا يُعتَبَر السهو دليلًا على الإعراض في الصلاة؛ لأنه من مُقتَضَى الطبيعة البشريَّة، وأن سيِّد الخاشعين والعابدين - صلَّى الله عليْه وسلَّم - سَهَا في صلاته.
- أنه مشروع.
- أن أسبابه ثلاثة وهي: الزيادة، والنقص، والشك.
- أنَّه سجدتان صفتهما كصفة سجدتي الصلاة مع التكبير.

- لا خِلاف بين الفقهاء في جَواز السجود للسهو قبل السلام أم بعده، والراجح التفصيل لأن ما سجَدَه النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قبل السلام فهو الصواب، وهو لحِكمَة وما سجَدَه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - بعد السلام فهو الصواب وهو لحِكمَة، وكذلك بيَّن أن الشكَّ قسمان: شكٌّ مع التحرِّي، وشكٌّ مع البناء على اليقين كما يلي:
- فإن شكَّ وتحرَّى فإنه يسجد بعد السلام.
- وإن شكَّ ولم يتبيَّن له الراجح فالسجود قبل السلام.

اقرأ أيضًا