الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من بينها الجمع بين الشيوخ والنواب.. محظورات جديدة لأعضاء مجلس الشيوخ

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء البرلمان؛ بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذي يأتي إعمالًا للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019. 


جاء ذلك بعد إشادة برلمانية واسعة من أعضاء اللجنة الذين أكدوا أن مشروع القانون يأتي إعمالا للنصوص الدستورية في ضوء التعديلات التي وافق عليها الشعب عام 2019، معتبرين أنه مناقشة القانون بمثابة يوم تاريخي ويمثل إضافة إلى العمل التشريعي.

حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها

مادة "47" لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ والنواب  وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

حظر التعيين المبتدأ في الوظائف

مادة "48" لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشيوخ  في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون.

مادة "49" تعد مخالفة عضو مجلس الشيوخ لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل اخلالا بواجبات العضوية.

الباب الرابع: أحكام متفرقة

استقلال ميزانية المجلس

مادة 50" المجلس مستقل بموازنته.

اللائحة الداخلية للمجلس

مادة "52" يضع مجلس الشيوخ لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفي لجانه المختلفة وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته المقررة في الدستور.

لائحة تنظيم شئون العاملين بالمجلس

مادة "53"

يضع مجلس الشيوخ بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به تكون لها قوة القانون ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.

وإلي أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه.

ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى.

تولي صلاحيات المجلس في أحوال الحل
المادة "54" يتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، ويتولي رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات  المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.