أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فيديو مسجل له عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
ورد "عاشور"، قائلًا: أنهلا يجوز للمرأة ان تبيت خارج منزل الزوجية خلال فترة العدة الا لعذر ان تخاف على نفسها ومالها وعرضها لكن يجوز لها ان تخرج وتقضي احتياجاتها كلها وتزور أهلها لكن يجب ان تقضي معظم الليل في بيت الزوجة طوال فترة العدة وهي 4 أشهر و10 أيام.
هل يجوز للمعتدة المبيت عند ابنتها، علمًا أن أخي متوفى منذ شهرين، سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال «شلبي» في فيديو مسجل له على قناة دار الإفتاء الرسمية بموقع « يوتيوب» أنهلا يجوز للمعتدةالمبيت خارج منزل الزوجيةعمومًا أثناء فترة العدة.
وأضافأمين الفتوى بدار الإفتاءأنه على الزوجة أن تلزم المبيت في بيت الزوجية طوال فترة العدة، وهي أربعة أشهر وعشر أيام هجرية من تاريخ وفاة الزوج.
هل يجوز للمعتدة المبيت خارج بيتها؟
أكدالشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: أنه يجب على المرأة المعتدة التى مات عنها زوجها أن تبيت فى منزل الزوجية حتى تنتهى عدتها وذلك احترامًا لرباط الزوجية.
وأوضح "العجمي"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يجب علىالمرأة المعتدة على زوجها أن تمكث في البيتالذي كانت تسكن فيه بعد موت زوجها؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة بنت مالك : « امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله . قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا »، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد فى بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبيت فيه معظم الليل إلا للضرورة أو ما يقوم مقامها.
وتابع: أنه إذا كان هناك مبرر شرعي لمبيت المرأة المعتدة من وفاة زوجها خارج منزل الزوجية بأن كانت لا تستطيع أن تقيم فى منزل الزوجية لعلة أو لأخرى منعتها من الإقامة، ففي هذه الحالة فلا مانع وأما إذا كانت قد ذهبت ولا يوجد أى سبب من أسباب الانتقال الى مكان فعليها أن تستغفر الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر.
حكم سفر المعتدة من وفاة للضرورة قبل انتهاء عدتها:
ورد سؤاللدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونة (امرأة توفي عنها زوجها، وتريد السفر مع ابنها لئلا تبقى بمفردها، ولكن تحدد موعد السفر قبل انتهاء عدتها بأربعة أيام، فما حكم الشرع في ذلك ؟).
وأجابت دار الإفتاء قائلة: من المقرر شرعًا أنالزوجة المتوفى عنها زوجهاتقضي عدتها في بيتها وهي: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى خلاف ذلك.
ونبهت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من سفر السيدة المذكورة مع ابنها ما دام موعد السفر قد تحدد وهي لا تستطيع السفر بمفردها، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخوف فوات الرفقة.
حكم خطبة المرأة المعتدة من طلاق رجعي:
أوضحالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر،حكمخطبةالمرأةالمعتدة من طلاق رجعى، أنالمعتدة من طلاق رجعىيحرم خطبتها فى عدتها تصريحًا وتمليحًا، لأن الزواج مازال قائمًا، والزوجة فى فترة العدة باقية فى عصمة زوجها الذى يحق له أن يراجعها فى أى وقت، ويُخشى من الخطبة تصريحًا أو تعريضًا لو أبيحت فى العدة أن تُعجب الزوجة بالخاطب.
وقال الإمام الإمام الأكبر في فتوى له: بالتالى تصادر على زوجها حقًّا من حقوقه الشرعية وهو مراجعتها بل من الممكن أن يحملها ذلك على الكذب فى عدتها فتقول: أنا عدتى انتهت، وهى تصدق فى انتهاء العدة، لأنها هى المرجع فى هذه المسألة، والخطر هنا هو عدم التيقن من استبراء الرحم، ومن أجل ذلك لا يجوز خطبة المعتدة لا تصريحًا ولا تمليحًا، لأنها ربما تريد التخلص من زوجها أو ترغب فى الخاطب، والإسلام لا يقيم الأسر على مثل هذه الرغبات أو الشهوات الطائشة ويهدم البيت ويشرد الأطفال.
وأكمل: وأما المتوفى عنها زوجها فيحرم خطبتها تصريحًا مراعاة للميت وأهله، وتجوز خطبتها تلميحًا وتعريضًا مراعاة لحق الزوجة فى أن تقترن بزوج آخر بعد خروجها من عدتها، وكذلك لا شيء فيما لو نوى أو أسر فى نفسه أنه بعد انتهاء عدتها سوف يتقدم لخطبتها، وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية فى منتهى الدقة حيث تراعى البعد الأخلاقي في كل حكم من أحكامها، حتى لا يضيع حق أحد.
واستدل بقول تعالى فى سورة البقرة: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...»، ثم أتبعها بقوله تعالى: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِى أَنفُسِكُمْ - أضمرتم فى أنفسكم فلم تنطقوا به تعريضًا ولا تصريحًا- عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، فالآية الثانية راجعة على خطبة النساء المذكورات فى الآية الأولى التى تحدثت عن نوع معين من النساء وهو المرأة المعتدة من وفاة.
حكم خطبة المرأة المطلقة طلاقا بائنا أثناء عدتها:
ونبهالإمام الأكبر، على أنه لا يجوز التصريح بخطبة المرأة المطلقة طلاقا بائنا أثناء عدتها باتفاق الفقهاء، أما خطبتها بطريق التعريض فمحل خلاف بين الفقهاء، فجمهور الفقهاء على أن المرأة المعتدة من طلاق بائن يجوز خطبتها بطريق التعريض، لعموم قوله تعالى: «وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ» لكن الأحناف يرون أن المعتدة من طلاق بائن لا يجوز خطبتها بطريق التعريض، لأن الآية المبيحة للتعريض بالخِطبة إنما ورد فى المُعتدة من وفاة فلا يجوز تعديته إلى غيرها من المعتدات.