الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن صناديق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. تفاصيل

صدى البلد

وافق البنك المركزي المصري علي اضافة مساهات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق علي fund of founds، و الصناديق و الشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما ففي ذلك الناشئة منها ضمن نسبة 25% من جملة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجه إلي  الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وأكد خطاب موجه من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري أن  الضوابط من بينها الحصول علي الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، و الاعتداد من تاريخ الاسثثمار بالصندوق بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في روؤس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق أو جملة مساهم البنك فيه أيهما أعلي علي  ان تتضمن في السنة الأولي نسبة 70% من جملة المساهمة و 50% نسبة في السنة الثانية و 30% للسنة الثالثة و اعتبارا من السنة الرابعة يتم الاعتداد بقيمة حصة البنك من المابلغ المستثمرة في ررؤس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق.

وذكر البنك انه ينبغي موافاة قطاع الرقابة والاشراف بتقرير دوري ربع سنوي  يوضح قيمة حصة البنك في المبالغ المستثمرة في رؤس أموال الشركات المذكرة في الصندوق مقارنة بمساهمة البنك.

وقال البنك المركزي إنه ينبغي حساب وزن نسبة مخاطر نسبي نسبة 20% من مساهمات البنوك في رؤوس الأموال لجميع اصناديق الاستثمار و صناديق الشركات المستهدفة للاستثمار في رؤس أموال الشرطات الصغيرة والمتوسطة وفقا لعدد من المحددات من بينها، وضع حدود قصوي لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال اص الصناديق أو الشركات المذكورة  بيث لا تتجاوز قيمة الاستثمارات نسبة 10% من رأس المال الاساسي للبنك ، أما في حالة زيادة  النسبة يتعين خصم زيادة رأس المال الاساسي لدي حساب معيار كفاية رأس المال .

وذكر البنك أنه ينبغي ألا يتجاوز جملة خصة البنة نسبة 50% من روؤس أموال الصناديق أو الشركات حتي لا تدخل ضمن المجموعة المصرفية، وألا يكون البنك المستثمر في صناديق أو الشركات المذكورة مستوفيا لمعاير كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدني للمعيار، والالتزام  بكافة الضابط الخاصة بالتقييم الداخلي لكفاية رأس لمال.

و ينبغي أن تتضمن استثمارات البنك في تلك الصناديق أو الشركات ضمن نسبة الرافعة المالية.
واشترط البنك أنه ينبغي للحصول علي الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية أون تخضع وأن تخضع لرقابتها باعتبار أن تلك الصناديق أو الشركات مؤسات مالية غير مصرفية.
وطالب البنك المركزي البنوك بضرورة تعديل التعليمات الصادرة في 26 مايو قبل الماضي بما يتعلف بحساب وزن مخاطر نسبي بمعدل 0% علي مساهمات البنوك في روؤس أموال صناديق الاستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة  الناشئبة لتصبح، أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق انكانية تخارج البنك بدء من السنة الرابعة من تاريخ بداية أعمال لصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة.
وقال البنك المركزي ان كل التعلميات تسري اعتبارا من أمس السبت، ولا تتنطبق علي أي استثمارات للبنوك قبل تل تلك المدة  مع التأكيد علي استمرار سريان تلك البنود الواردة بالتعليمات الصادرة في مايو قبل السابق.