الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوافز ومنح وعلاوات .. شروط الحصول عليها وفقا لقانون الخدمة المدنية

حوافز للموظفين
حوافز للموظفين

تساءل عدد من المواطنين عن شروط صرف الحوافز والمنح بعد إقرارها من جانب مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتعديل نص المادة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 وتعديلاته،  ونستعرض فيما يلى أبرز هذه الشروط:

 

شروط صرف الحوافز وفقا لقانون الخدمة المدنية


حرص قانون الخدمة المدنية، رقم 81 الصادر في 2016، على وضع كافة التفاصيل حول صرف الحوافز والجهود غير العادية، لموظفي الحكومة الخاضعين للقانون، وفسرت المادة 74 من القانون والتي نصت على أنه يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقاً لجدول الأجور المقرر بها.

 

حوافز إثابة وإضافية وجهود غير عادية 


كما نصت المادة 74 من القانون على انه يستمر صرف باقي حوافز موظفي الحكومة والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة.

ضوابط وشروط وقيمة حوافز الإثابة والجهود غير العادية


ومن بين الحوافز التي منحها القانون للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، حافز التميز العلمي، الذي نصت عليه المادة 39 من قانون الخدمة المدنية، والتي نصت على « يستحق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.

ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة على الأقل.

كما يمنح الموظف حافز تميز أخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويكون حافز التميز العلمي المشار إليه بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر».

 

وحددت اللائحة التنفيذية للقانون، شروط وقيمة الحافز العلمي  على النحو التالي:

أولا: شروط الحصول على حافز التميز

- يمنح الحافز مرة واحدة عن كل تميز علمي في نفس المستوى العلمي.

- لا يجوز منح الحافز العلمي  أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.

ثانيا قيمة الحافز العلمي:
25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالي.

75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومه مدتها سنتان دراسيتان على الأقل.

100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.

200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ومن بين الحوافز التي منحها القانون لموظفي الحكومة، الحوافز الإضافية  التي تمنح شهريا  للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به نظرا لكفاءتهم، بفئات مالية مقطوعة

وهي على النحو التالي:
175 جنيها لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة

225 جنيها لشاغلي الدرجة الثالثة

275 جنيها لشاغلي الدرجة الثانية

328 جنيها لشاغلي الدرجة الأولى

350 جنيها لشاغلي درجة مدير عام أوكبير

375  جنيها لشاغلي الدرجة العالية

400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.

 

تفاصيل قرارات الحكومة بشأن الحوافز والمنح

 

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك بناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

 

وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022، ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليا.

كما نص مشروع القرار على تعديل نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 وتعديلاته، بحيث يستحق الموظف/ العامل حافزاً تكميلياً يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المشروع، مع مراعاة بعض الضوابط الواردة في مشروع القرار.