الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز استبدال العقيقة بالمال؟.. وحكم شراء لحوم كبديل

لحم العقيقة
لحم العقيقة

هل يجوز إخراج المال بدل من العقيقة عن الأبناء .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “هل يجوز إخراج المال بدل من العقيقة عن الأبناء ” ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز إخراج المال بدلا من العقيقة عن الأبناء وذلك لأن الأصل في العقيقة هي إراقة الدماء فهي جزء من العقيقية .

 

وأضاف أمين الفتوى خلال رده على سؤال “ هل يجوز إخراج المال بدل من العقيقة عن الأبناء ” عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك أنه يمكن إخراج المال في أي وقت أخر او باى نية أخرى ولكن ليس للعقيقة .

هل يجوز توزيع مال أو لحوم بدلا من ذبح العقيقة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ان العقيقة سُنة مؤكدة ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "كلُّ غلامٍ مرتَهَنٌ بعقيقتِهِ تذبحُ عنْهُ يومَ السَّابعِ ويُحلَقُ رأسُهُ ويُسمَّى".

وأوضح شلبي، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال (هل العقيقة واجبة أم يجوز إخراج أموال بدل منها؟)، أن من كان لديه إمكانية لعمل عقيقة فليفعلها، أما لو لم يكن هناك إمكانية فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

ولفت الى أن من استطاع عمل العقيقة فليفعلها ولا يخرج مالًا فإنه بذلك يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وله أجر وثواب على هذه السُنة المؤكدة.

حكم توزيع الأموال بدلا من ذبح العقيقة


وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن العقيقة سنة مؤكدة، وتجزئ شاتان عن الذكر، وعن البنت شاة واحد.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز أن أتبرع بنقود العقيقة للفقراء أم يجب الذبح؟ ولا يجوز أن يوزع المسلم نقودًا قيمة الشاة التي كان يقوم بشرائها بدلًا من العقيقة؛ لأن العقيقة كما هي الذبيحة، ولفعل الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-؛ لأنه من السنة الذبح وليس توزيع نقود مقدار القيمة، وعليه: فلا يجزئ إخراج المال عن العقيقة.

حكم شراء لحوم بدلا من الذبح في العقيقة


وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العقيقة عن المولود سُنة مُستحبة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، لكنها من نوع سُنن يُسميها الفقهاء "السُنة المؤكدة"، أي أن فعلها أقوى من غيرها من السُنن.

وأوضح «وسام»، عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز في العقيقة شراء لحم صاف بدلًا من الذبح؟»، أن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة.

وأضاف أن المقصود في العقيقة هو الذبح، فالذبح في حد ذاته قربى إلى الله تعالى، فالقربة من الله تعالى في العقيقة هي الذبح، وليس مجرد توزيع اللحم وإطعام الطعام، لذا لا يجوز شراء لحم صافٍ وتوزيعه في العقيقة بدلًا من الذبح، مشيرًا إلى أن شراء لحم صاف يكون مجرد إطعام طعام وليس عقيقة.

وتابع: "العقيقة سنة يبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام، وإذا لم يقدر الشخص فلا شيء عليه"، مستشهدًا بما روي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ».
 

حكم الشرع في استبدال العقيقة بقيمتها مال وتوزيعها على الفقراء

ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول ما حكم استبدال العقيقة بقيمتها.

أجابت لجنة الفتوى، عبر الفيسبوك، أن الله شرع العقيقة شكرًا علي نعمة المولود ويسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة وأقل مايجزئ في العقيقة شاة.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم" الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وسنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر.

وتابع: لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة.

 

ما حكم التصدق بقيمة العقيقة؟


قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الله- عز وجل- شرع العقيقة؛ شكرًا لله- تعالى- على نعمة المولود، ويسن أن تذبح عن الولد شاتان، وعن البنت شاة، وأقل ما يجزئ في العقيقة؛ شاة، قال النبي- -صلى الله عليه وسلم--: «الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، وسنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر».

وأضافت اللجنة: «لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء؛ فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة».

 

متى تذبح العقيقة


ويستحب كون ذبح العقيقة في اليوم السابع على ويوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلا، بل يحسب اليوم الذي يليها. فإن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه، ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.

 

هل تستوي العقيقة عن المولود الذكر والأنثى


وقدر العقيقة شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى وذلك عند الجمهور، ويجوز شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى تقليدًا للمالكية، فالخروج من الخلاف مستحب، وأما من احتاج لمذهب المالكية فيجوز له أن يعمل به، فالمبتلى يقلد من أجاز.

 

كيف يعق بالبقر أو الإبل وكيف توزع


البقرة سبعة أسهم [أي كسبعة شياه] وكذلك الجمل، فيمكن أن يعق عن سبعة أطفال ذكورا وإناثا بالبقرة أو الجمل على مذهب المالكية، وعند الجمهور يعق عن ثلاثة ذكور وأنثى، أو خمسة إناث وذكر بأيهما.

 

توزيع العقيقة 


ويستحب توزيع العقيقة كالأضحية تمامًا يأكل الثلث ويدخر الثلث ويتصدق بالثلث. إلا أنه يجوز له توزيعها بأي صفة أخرى ولا يلزمه هذا التوزيع. طبخ العقيقة: ويستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به منها لحديث عائشة رضي الله عنها: "السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة، تطبخ جدولا ولا يكسر عظما، ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع" [رواه البيهقي في السنن الكبرى 9 / 302].

 

هل يجوز شراء اللحم وتوزيعه بدلا من ذبح شاة

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى وسُنة.

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" فى إجابته على سؤال يقول صاحبه: فى العقيقة هل يفضل ذبح شئ للمولود أما شراء لحمة ؟"، قائلا: ان العقيقة عن المولود لابد فيها من ذبح شئً أى إراقة الدم للمولود ولكن إن أردت شراء لحمة وإخراجها لوجه الله كنوع من أنواع الشكر والنعمة والتقرب لله عز وجل فلا مانع ولكن فى هذه الحالة هذا لا يسمى عقيقة لأن العقيقة تكون بإرقة الدماء وتظل العقيقة ثابتة فى ذمتكم.

وأكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في ردها على سؤال يقول صاحبه: هل يجوز أن أتبرع بنقود العقيقة للفقراء أم يجب الذبح ؟ وما هو اليوم الذي أعق فيه ؟ . وهل يجوز إعطاء غير المسلمين من اللحم ؟

ردت لجنة الفتوى: العقيقة لا يجزئ عنها إخراج المال، بل يشترط الذبح ، وتسن في يوم السابع، وإذا تأخرت فلا بأس بفعلها متى استطاع الإنسان.

وأضافت لجنة الفتوى: لا بأس بإعطاء غير المسلم من العقيقة أو دعوته إليها، لا سيما إذا كان هذا وإحسانًا إليه تأليفا لقلبه، ولقوله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}.

وأوضحت اختلف أهل العلم في جواز الاشتراك في العقيقة ببقرة أو بدنة، والراجح جوازه كما هو مذهب الشافعية وأجزاؤها عن سبعة إذا كانت مسنة، والأصل أن العقيقة تطهى ويدعى الناس إليها، وإذا تصدقت بها لحما فلا بأس.

ومن جانبها قالت دار الإفتاء، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة، والعقيقة سنة، ويبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.

واستشهدت الإفتاء، في فتوى لها، بمار عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ» أخرجه الترمذي في "سننه" (4/ 101) وقال: حسن صحيح.

وأشارت إلى أن العقيقة: هي ما يُذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، وتسميتها عقيقة جاءت من أن العقيقة تطلق على شعر الجنين ينبت وهو في بطن أمه، فلما كانت هذه الذبيحة تذبح عند حلق شعر المولود سمِّيت عقيقة من باب تسمية الشيء باسم المقارن له.

وتابعت: وقيل: إن العقيقة هي الذَّبْحُ نَفْسُهُ؛ لأَنَّ عَقَّ لُغَةً: قَطَعَ، وتكون هذه الذبيحة من الأنعام؛ كالشياه والأبقار والإبل، مضيفة: وحكمها: سنَّة مؤكدة فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وروى ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقَّ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشًا كبشًا" رواه أبو داود والنسائي.

ولفتت إلى أن زمنها: يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع على أن يوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلًا، بل يحسب اليوم الذي يليها.

واستطردت: فإن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.

وألمحت إلى أن قدرها شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى وذلك عند الجمهور، ويجوز شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى عند المالكية. ويمكن أن يعق عن سبعة أطفال ذكورًا وإناثًا بالبقرة أو الجمل على مذهب المالكية، وعند الجمهور يعق عن ثلاثة ذكور وأنثى، أو خمسة إناث وذكر بأيهما؛ لأن البقرة سبعة أسهم (أي كسبع شياه) وكذلك الجمل.