قال الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير ، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا برأفته وسعة رحمته شرعًا عدلاً سهلاً سمحًا لا حرج فيه ولا إصر ولا عُسر.
من يُسر الشريعة الحنيفية
وأوضح «البدير» خلالخطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن من يُسر الشريعة الحنيفية دفع المشقة ورفع الحرج وإزالة العنت والضيق عن المكلف والترخيص والتوسيع له واستثناؤه من بعض الأحكام الكلية الأصلية لعذر يقتضي التخفيف والتسهيل والتيسير.
وأضاف أن من رُخص الشريعة وتخفيفاتها الترخيص لأهل الأعذار بالفطر في رمضان تيسيراً عليهم ورحمة بهم ومن ترخص بالفطر في رمضان وجب عليه تعلم أحكام صوم القضاء وكيفيته حتى يؤدي ما وجب عليه بعلم وبصيرة ، منوهًا بأن من فاته أداء صوم رمضان في وقته وجب عليه قضاؤه لأن القضاء يتبع المقضي عنه.
كان قضاؤه واجبًا
وتابع: فما كان من الصيام واجبًا كان قضاؤه واجبًا وما كان منه مستحبًا كان قضاؤه مستحبًا لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن كان قضاء من رمضان فأقضي يوما مكانه وإن كان تطوعاً فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي " ، ومن ترك صوم رمضان جحودا واستحلالا فهو كافر مرتد لأنه أنكر ركنا من أركان الإسلام وفرضًا ثابتًا بالكتاب والسنة والإجماع وإذا أسلم المرتد لم يلزمه قضاء ما تركه من الصيام زمن ردته .
ونبه إلى أن من ترك صوم رمضان كسلا وتهاونا وتساهلا بلا مرض ولا غرض وهو مقر بوجوبه فلا يكفر ولكنه عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأتى كبيرة من كبائر الذنوب ووجب عليه التوبة من تفريطه وقضاءُ الأيام التي أفطرها في أصح قولي العلماء .
بنية من الليل
وأشار إلى أنه لا يصح صيام الواجب إلا بنية من الليل ويصح صوم النفل بنية من النهار ولا يصح صوم القضاء بنية من النهار بل يجب أن يحكم النية والعزيمة من الليل وينوي القضاء قبل طلوع الفجر فإن لم يعزم من الليل لم يجزئه لحديث حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ".
وأفاد بأن من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه فله حالتان الحالة الأولى أن يكون الشخص المتوفى معذوراً في تفويت الأداء ولم يتمكن من القضاء ودام عذره إلى الموت كمن أتصل مرضه أو سفره أو إغماؤه أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو إرضاعها ونحو ذلك بالموت فلا يجب شيء على ورثته ولا في تركته لا صيام ولا إطعام .
واستطرد : والحالة الثانية أن يفوت الشخص المتوفى الصيام بعذر أو بغيره ويتمكن من قضاء الصوم ولكنه فرط ولم يصم حتى نزل به الموت فيجب في تركته لكل يوم نصف صاع من طعام فإن لم تكن له تركة فلا شيء عليه ويشرع لوليه أن يصوم عنه ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت قال صلى الله عليه وسلم " من مات وعليه صيام صام عنه وليه ".