الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا لقانون سوق رأس المال ...

كل ما تريد معرفته عن ضوابط العمل بأنشطة الأوراق المالية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص قانون سوق رأس المال، بوضع معايير منظمة للعمل في البورصة والأنشطة المرتبطة بـ الأوراق المالية من شركات وغيرها، كما يعمل على تشجيع حركة الاستثمار غير المباشر بما يحقق المنفعة العامة للدولة، ولم يغفل القانون تحديد كيفية إنشاء الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية وشروط ترخيصها بل وحالات إيقافها أيضا.

وأوضحت المادة (٢٧)من الفصل الأول من القانون ماهية الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ويقصد بها الشركات التى تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية:

- ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

- رأس المال المخاطر.

- المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.

- تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

- السمسرة في الأوراق المالية.

ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى تتصل بمجال الأوراق المالية.

- التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وتبين اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع مزاولة هذا النشاط.

- نشاط توريق الحقوق المالية.

- الاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

-نشاط صانع السوق ويقصد بنشاط صانع السوق توفير السيولة الدائمة للأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية التي يلتزم بصناعة سوقها وذلك بضمان التعامل عليها خلال جلسة التداول.

- نشاط خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار.

وتقدم طلبات تأسيس هذه الشركات إلى الهيئة، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع تأسيسها والأحكام المنظمة لعملها والأعمال التي تدخل في تلك الأنشطة.

ضوابط مزوالة هذه الأنشطة 

 

ولا يجوز مزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة السابقة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض.

وتصدر الهيئة قرارها بالبت فى طلب الترخيص خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة اليها، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه،ويضع مجلس ادارة الهيئة نموذج الترخيص وبيانات السجل.

وعلى رئيس الهيئة وقف أى نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولتها دون ترخيص، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذى تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الإدارى.

ويُنشأ بالهيئة سجل يقيد به الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة فى جميع الحالات التى يتطلب فيها هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

وتلتزم هذه الشركات عند قيامها بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

شروط منح التراخيص 

 

- أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم.

- أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة فى المادة ٢٧ من هذا القانون.

-ألا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعا منه عند التأسيس عن الحد الأدنى الذى تحدده اللائحة التنفيذية بحسب نوع الشركة وغرضها.

-أن يتوافر فى القائمين على ادارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس ادارة الهيئة.

-أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والاجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وادارة حصيلته ورده قرار من مجلس ادارة الهيئة.

- ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الادارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو احدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم باشهار الافلاس، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

 

حالات وقف هذه الشركات 

 

ويجوز وقف نشاط الشركة اذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس ادارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو اذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد انذارها بازالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.

ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما، ويحدد القرار ما يتخذ من اجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة.

فاذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بازالة الأسباب التى تم الوقف من أجلها، تعين عرض الأمر على مجلس ادارة الهيئة لاصدار قرار بالغاء الترخيص.