الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مبروك عطية: البنك أصبح ضرورة.. والمستريح ومن يعامله آثمان

مبروك عطية
مبروك عطية

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن المستريح ومن يعطيه المال يقع عليهما الإثم، مشيرا إلى فتوى الشيخ الراحل محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر التي قال فيها إن من سعى إلى تحريم البنوك فقد سعى لتخريب اقتصاد الأمة.

البنك أصبح ضرورة لا ترفيه

وأكد مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر على شاشة ام بي سي مصر:"البنك أصبح ضرورة لا ترفيه، لو واحد عنده قرشين في البنك وهو أستاذ في الاستثمار حرام عليه يحطهم في البنك، صنيعي يشغل ورشة، مبينا قيمة المال في الاسلام القرآن لم يعنى بشيء قدر المال".

وشدد على أن من مظاهر عناية الإسلام بالمال الحض على الكسب الحلال واستثماره، وقد أوصى الوصي باليتيم واستثماره ، ونهى عن إعطاء السفهاء الأموال، العناية بالمال واجبة وضياعه مكروه عند الله.

وبين مبروك عطية أن هناك حديث "حق المسلم على المسلم" منها إذا احتاج يقرضه، فقال العلماء فيه ليس نصا على حقوق المسلم على المسلم حصراً في أربعة بل تعدت لمائة حق.

الصيام ليس كفارة اليمين

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إنه أشيع بين الناس أن صيام ثلاثة أيام هو وحدها كفارة اليمين، ولكن الكفارة لا تبدأ بالصيام.

وأضاف عطية، في فيديو له، أن كفارة اليمين، تكون بإطعام عشرة مساكين أولا، فإن لم يتمكن من الإطعام فكسوة العشرة مساكين، فإن لم يتمكن من الكسوة فتحرير رقبة، فإن تعذرت هذه الأمور فصيام ثلاثة أيام.

واستشهد بقوله تعالى "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ".

وأشار إلى أن الصيام هو آخر الكفارة ، وتناسوا أن أول أنواع الكفارة هو الإطعام والكسوة أو تحرير رقبة، واقتصروا في كفارة اليمين على الصيام فقط، منوها بأن كفارة اليمين هي فرض وواجب على المسلم الذي حنث في يمينه.

أنواع كفارة اليمين

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن كفارة اليمين، تكون عبارة عن عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام.

وأضاف أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن المسلم لو كان قادرا على الإطعام أو الكسوة، فلا يجوز له الانتقال مباشرة إلى الصيام.

وأشار إلى أن البعض يرى أن كفارة اليمين فقط منحصرة في الصيام، ويتركون بند إطعام المساكين أو كسوتهم.

وأوضح، أن الشرع الحنيف، تظهر سماحته في هذا الموقف، فالإسلام ينظر إلى النفع المتعدي إلى الغير، ولذلك يولى الإطعام لأنهم يخرج للفقراء والمساكين، ويؤخر الصيام لأنه للمسلم نفسه ولا يتعدى نفعه للغير.

خطأ شائع في كفارة اليمين

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء إن هناك خطأ شائعا يقع فيه الكثير فيما يخص كفارة اليمين وهو أنه إذا كان عليه كفارة فتجده يصوم 3 أيام مباشرة ، رغم أن لديه القدرة على إطعام عشرة مساكين ، لذلك فالإطعام مقدم على الصيام كما جاء في القرآن الكريم .

وأضاف عويضة عبر البث المباشر على صفحة الإفتاء الرسمية على فيسبوك: "تحرير الرقبة لم يعد موجودا في وقتنا الحالي فبالتالي نبدأ بالإطعام فإذا الذي كان عليه الكفارة قادرا على الإطعام فلا يجوز الصيام وإن كان غير قادر فيصوم".

وتابع: "يجوز إعطاء الأخ الفقير أموال من الإطعام او الطعام كله إذا كان فقيرا يستحق ذلك ، فهو اولى وسيحصل صاحب الكفارة على ثوابين الإطعام وصلة الرحم".

هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لشخص واحد ؟
 

أجاز الأوزاعي دفع الطعام أو الكسوة إلى مسكين واحد، وقال الحنفية بالجواز، وهو رواية عن أحمد، لكن تكرر على المسكين كل يوم ولا تدفع له في يوم واحد.

وبين الله تعالى كيفية التكفير عن اليمين كما ورد في قوله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، فكفارة اليمين بالترتيب: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهل البلد الذي يسكن فيه الحالف، ثانيًا: أو كسوة عشرة مساكين ما يُجزئ في الصلاة، ثالثًا: إعتاق رقبة، رابعًا: صيام ثلاثة أيام.

ومقدار الإطعام هو ما يكفى غداء وعشاء لكل مسكين من متوسط ما يتغذى به الإنسان الذي وجبت عليه الكفارة، وذلك يختلف باختلاف المستوى.