الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عدم معاقبة المرأة.. المشدد للزوج أو الطبيب المتسبب بإجهاض الحامل.. مشروع قانون

الحامل
الحامل

نص مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة، والذي تقدمت به النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، على عدم معاقبة المرأة الحامل على الإجهاض إلا بموافقة الشريك لمجموعة من الأسباب التي أوردتها النائبة بمشروع القانون، ومن بينها أن يكون بغرض الحفاظ على صحة المرأة أو إذا كان الحمل سفاحا أو ناتج عن اغتصاب، إلى جانب معاقبة الشخص الذي تسبب في إجهاض المرأة الحامل بالسجن المشدد.

وقد تناول مشروع القانون بابا خاصا بجرائم إسقاط الحوامل، لتعدل المواد 260 261 262، 263، 264 والخاصة بتجريم إسقاط الحوامل الآتية، من قانون العقوبات، وتستبدل بمواد جديدة.


ونص مشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة على أن كل من أسقط عمدا بأية وسيلة امرأة حامل دون رضائها يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة، أو كان من أصول أو فروع المجني عليها أو زوجا لها، أو تم الإسقاط باستعمال وسائل عنف وإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد.

عدم معاقبة الحامل على الإجهاض

ونص مشروع القانون على ألا تعاقب الحامل على فعل الإسقاط دون موافقة الشريك إذا كان لسبب طبي أو كان ضروريا للحفاظ على صحة المرأة الحامل بشهادة الطبيب، وإذا كان الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح محارم.


وإذا كان المسقط طبيبًا أو جراحا أو صيدليا، أو كان من أصول أو فروع المجني عليها أو زوجها، أو تم الإسقاط باستعمال وسائل عنف وإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد.


ونص أيضا أن كل من أسقط عمدًا بأية وسيلة امرأة حامل دون رضاها يعاقب بالسجن المشدد.


وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن 37% من النساء المعتدى عليهن يكنَّ أميات سواء عنفا بدنيا أو جنسيا مما يتسبب فى مشاكل نفسية بلغت 86% للسيدات الواقع عليهن العنف وفى حاجة إلى علاج نفسى، بجانب تحقيق خسائر اقتصادية للمرأة نتيجة هذا العنف بلغ مليارا و49 مليون جنيه فى عام واحد.

عقوبة الإجهاض في القانون الحالي

نصت المادة 260 من قانون العقوبات: "كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد".

كما نصت المادة 262 من قانون العقوبات "المرأة التى رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها".

نصت المادة 263 على أنه إذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليًا أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد، فيما نص القانون على أنه لا عقاب على الشروع فى الإسقاط كما أشارت المادة 264.