الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انتهى الحيض فامتنعت عن زوجي حتى أغتسل فهل عليّ إثم؟ فتوى البحوث تجيب

صدى البلد

تلقت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية، سؤالا تقول صاحبته: «انقطع دم الحيض عني، وطلب مِنِّي الزوج حقه فى المعاشرة قبل أن أتطهر، فامتنعت حتى أغتسل؛ فهل على إثم؟».

وأجابت « لجنة الفتوى» عبر الصفحة الرسمية للمجمع بموقع « فيسبوك» قائلةً: «اختلف الفقهاء في إتيان الزوجة عقب انقطاع الدم وقبل الاغتسال، والراجح المفتى به هو قول الجمهور الفقهاء – المالكية، والشافعية، والحنابلة خلافا للحنفية - ومؤداه: أن الطهر الذي يحل به أن يعاشر الزوج زوجته التي انقطع عنها دم الحيض ».

وتابعت فتوى البحوث بالأزهر أن الطهر الكامل بالماء كتطهير الجنب تمامًا، وسبب اختلافهم هو المراد بقوله تعالى: (يَطْهُرْنَ)، هل هو مجرد انقطاع الدم وبه يتحقق الطهر كما قال الحنفية، أم الاغتسال بعد الانقطاع وهو قول الجمهور.

وأوضحت أنه من أدلة الجمهور:  قَوْل النَّبِيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ : " دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأْيَّامِ الَّتِي كُنْت تَحِيضِينَ فِيهَا ثُــــمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 425 )، وَأَمَرَ بِهِ أُمَّ حَبِيبَةَ وَسَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ وَغَيْرَهُنَّ. وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلـــه -تَعَالَى -: " حتى يطهرن ".

وأضافت: "مع قوله -تعالى-  " فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ “ سورة البقرة / 222  أَيْ إِذَا اغْتَسَلْنَ ، فَمَنَعَ الزَّوْجَ مِنْ وَطْئِهَا قَبْل غُسْلِهَا فَدَل عَلَى وُجُوبِهِ عَلَيْهَا لإِبَاحَةِ الْوَطْءِ ، حيث علق الحكم فيها على شرطين مجتمعين  وهما : انقطاع الدم، والاغتسال، ثم إنه تبارك وتعالى أَضَافَ الطَّهَارَةَ إِلَى فِعْلِهِنَّ وَلَيْسَ انْقِطَاعُ الدَّمِ مِنْ فِعْلِهِنَّ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا، [ ينظر : حاشية الدسوقي 1 / 173 , ج 1 / 373 , المجموع 2 / 349 ،, المغني , لابن قدامة , ج 1 / 246]”.

ونبهت أنه بناءً على ذلك: فيحق للمرأة الامتناع عن زوجها ما لم تغتسل عقب انقطاع الدم ولا إثم عليها على قول جمهور الفقهاء، ولا مانع من العمل بقول الحنفية إن اقتضت الظروف المحيطة بالزوج كأن يكون مسافرًا مثلًا وتتأخر عودته أو غير ذلك. فتراعى الزوجة حال زوجها. فالقاعدة أنه لا ينكر المختلف فيه.