الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

معنى حديث كل غلام مرتهن بعقيقته .. وهل الممتنع يحرم من شفاعة ابنه؟

العقيقة
العقيقة

ما معنى حديث كل غلام مرتهن بعقيقته ؟ أخبرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أهمية العقيقة وأن المولود يكون محبوساً بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع من ولادته، ويُستحب في نفس اليوم تسمية المولود، وحلق شعر رأسه، والحلق خاص بالمولود الذكر، حيث روي عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الغلام مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عنه يوم السابع، ويُسَمَّى، ويُحْلَق رأسه».

 

اختلف العلماء في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال : فمنهم من ذهب إلى وجوبها ، ومنهم من قال إنها مستحبة ، وآخرون قالوا: إنها سنة مؤكدة،  والرأي الأخير أيده معظم العلماء حيث رأوا أن العقيقة سنة مؤكدة، عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن البنت شاة واحدة، وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن.

 

 معنى حديث كل غلام مرتهن بعقيقته 

قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه روى الأربعة «أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» وأحمد وصححه الترمذي عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى».

 

وأوضح العالم الأزهري: أن قول صلى الله عليه وسلم: «كل غلام مرتهن بعقيقته» اختلف المحدثون في بيان معناه كما يلي: أولاً: قال الإمام أحمد بن حنبل ومن قبله الإمامان: عطاء الخراساني ومحمد بن مطرف إذا مات وهو طفل لم يعق عنه لم يشفع لأبويه.


ثانياً: قيل معناه إن العقيقة لازمة لا بد منها حيث شبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد الدائن المرتهن.

 

ثالثاً: قيل إن إزالة أذى شعره لا يذهب عن المولود إلا إذا ذبح أبوه عنه، ومما يدعم هذا التفسير ما جاء في الحديث الآخر «فأميطوا عنه الأذى».

 

وتابع: وجملة «يذبح عنه يوم سابعه» فيها بيان للميقات الزمني للعقيقة وانها تغعل حينما يكون للمولود سبعة أيام فهي مؤقتة باليوم السابع، ولذلك قال بعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك: من مات قبل السابع سقطت عنه العقيقة، وأما بعد اليوم السابع فيجوز الذبح بعده عند عدم اليسار في السابع أخرج الإمام البيهقي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين».

 

وواصل: وجملة (ويحلق) فيها دليل على مشروعية حلق رأس المولود يوم الذبح عنه وهو اليوم السابع ويتصدق بزنة شعره فضة الذكر باتفاق والأنثي في حلق شعر رأسها خلاف، وجملة (ويسمى) فيها بيان لمشروعية تسمية المولود يوم سابعه إن لم يتضرر بذلك الولد لان قبوله في المدارس قد يتوقف على يوم وليس أسبوعا فإن تضرر من تأخير تسميته ليوم سابعه سمي لحظة وضعه، قال تعالى: «قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ» فسمتها مريم حينما وضعتها على الفور وشرع من قبلنا شرع لنا إن لم يرد في شرعنا ما ينسخه.

 

وأكمل: وينبغي اختيار الاسم الحسن للمولود الذي لا يسبب اذى نفسيا له عند كبره والمناداة به من قبل أترابه وأنداده، ويتجنب الأسماء التي تدل على العظمة حيث لا عظيم إلا الله مثالها أن يتسمى بشاهان شاه، أو ملك الأملاك حيث لا ملك إلا الله سبحانه أو يسمى بقاضي القضاة أو بحاكم الحكام، مؤكداً أن أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام كما جاءت بذلك الأخبار عن النبي العدنان -صلى الله عليه وسلم-.

 

حكم تأخير العقيقة

 

نبهت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، على أن العقيقة هي سُنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذهب الفقهاء إلى استحباب ذبح العقيقة عن المولود في اليوم السابع.

 

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «رزقت بمولودة ولرغبة جميع أفراد الأسرتين نظرًا لأشغالنا سوف أقوم بذبح العقيقة يوم العاشر فهل يجوز تأخير ذبح العقيقة من اليوم السابع الى اليوم العاشر؟»، أن العقيقة هي ما يُذكى عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سُنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

 

ولفتت إلى أن الفقهاء ذهبوا إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها، حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود.وتابعت: ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضًا، فيما ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يُستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ، ووفقا لذلك فتأخيرها لليوم العاشر لا شيء فيه، وهي عقيقة إن شاء الله.