الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اليوم.. أولى جلسات استئناف زوج المذيعة في قضية كلب الشيخ زايد

واقعة كلب المذيعة
واقعة كلب المذيعة الشهيرة

تنظر اليوم محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، أولى جلسات استئناف زوج المذيعة أميرة شنب ومديرة منزلها، على حكم حبس الأول 3 سنوات مع الشغل والثانية عامين، لاتهامهما في واقعة عقر كلب مملوك للمتهم الأول لمدير بنك في الشيخ زايد ووفاته.

كانت محكمة جنح أول اكتوبر، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام رزق، أودعت حيثيات الحكم على المتهمين محمد ي وسامية ب، بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل للأول وكفالة 10 آلاف جنيه، وعامين مع الشغل للثانية وكفالة ألف جنيه، في القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد، والمعروفة إعلاميا بـ «كلب المذيعة».

حيثيات الحكم في قضية عقر كلب المذيعة

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن الواقعة تتحصل فيما قررته إيمان عبدالمحسن زوجة المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات المحرر بقسم شرطة ثان الشيخ زايد بتاريخ 27 فبراير 2023 بمعرفة معاون المباحث من تعرض زوجها المجني عليها للإصابة بعقر كلب - بيتبول - خاص بجارها القاطن بالدور الأرضي لذات العقار أمام الشقة محل سكن المشكو في حقه مما نتج عنه إصابات بالمجني عليه كما ثبت بالتقرير الطبي جرح متهتك بالساعد والكوع الأيمن واشتباه قطع في الأوتار واحتياجه إلى إصلاح جراحي، وقطع بالعصب الكعبري بالساعد الأيمن وتم حجزه بالرعاية المركزة.

اقرأ ايضا.. بوابة وزارة الداخلية 2023.. احصل على 30 خدمة لاستخراج الوثائق من المنزل

اقرأ ايضا.. سرق صور صاحبتي بدون ملابس.. اعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة عاطل بالقاهرة

اقرأ ايضا.. لامس مناطق حساسة.. فعل فاضح لعاطل بعد صلاة الجمعة في الجيزة.. تفاصيل

اقرأ ايضا.. ضحية معلمة بولاق.. شهد: كنت بروح لها تحطلي مكياج وتطلعني للرجالة

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية كلب المذيعة، أنها نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، ومثل المتهم الأول بوكيل عنه محام ولم تمثل خلالها المتهمة الثانية رقم إعلانها قانونا، مما يصح الحكم في غيبتها عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءت الجنائية، وحيث تداولت الدعوى نظرها بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها، وبها مثل أحد ورثة المجني عليه وقدم إعلام وراثة ومثل المتهم بوكيل عنه، وحيث أنه وعن طلب وكيل المتهم الأول بإعادة الأوراق إلى مصلحة الطب الشرعي بلجنة خماسية فالمحكمة تلتفت عنه عملا بما هو مقرر في قضاء النقض من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التي يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير المعين، وحين أنه وفي مجال التكييف القانوني فإن واقعة كلب المذيعة تشكل الجريمة المعاقب عليها بالمادة 1/238 من قانون العقوبات وحيث أنه وعن موضوع الدعوى فإن المحكمة تمهد لقضائها بنص المادة 304/2من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليه تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.

اقرأ أيضا| أقوال مغتربة من ضحايا عنتيل المقطم: صورني في الحمام وكان عايز الحرام

اقرأ أيضا| كانوا بيعدلوا هدومهم.. نجلاء تطلب الخلع: شوفته بعيني في الأسانسير

اقرأ أيضا| قالي انتي للمتعة والدلع.. مها تشكو غدر زوجها بعد 4 سنين زواج

اقرأ أيضا| صوّرنا في غرف نومنا| فتاة تفضح تصرفات عنتيل المقطم أمام النيابة

وأكملت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية كلب المذيعة، أنه لما كان ما تقدم به وكانت المحكمة في سبيل تكوين عقيدتها ووصولا لوجه الحق فيها قد طالعت سائر أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة وقد أطمأن وجدانها وارتاح ضميرها إلى صحة ارتكاب المتهمين الجريمة المسندة في واقعة كلب المذيعة، وتوافر أركانها وصحة نسبتها وإسنادها إليهما، ولهذه الاسباب حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل للمتهم الأول بمعاقبته بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم وغيابيا للمتهمة الثانية بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وفي الدعوى المدنية بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا بالحق المدني مبلغ 100001 مائة ألف وواحد جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت.

كانت النيابة العامة بأكتوبر أحالت المتهمين في واقعة كلب المذيعة للمحاكمة الجنائية، وكانت حددت جلسة 11 سبتمبر نظر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح الشيخ زايد، واستمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجني عليه، والتي شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على أثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجني عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.