قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بسبب غياب الطبيب الشرعي.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لـ12 أكتوبر

محكمة جنايات دمنهور
محكمة جنايات دمنهور

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حنا بسطوروس سيداروس، حسن دويدار، وسكرتارية ماجد سعد إبراهيم، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب بالبحيرة، لجلسة 12 أكتوبر المقبل للمرافعة، بسبب عدم حضور الطبيب الشرعي.


 

كانت المحكمة في جلستها الماضية بتاريخ 13 أغسطس الماضي، قررت تأجيل المحاكمة لجلسة اليوم السبت، بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين، وأهمها: استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، إفادة من مستشفى رشيد العام عن وقت وصول المجني عليه، مناقشة أحمد الديبانى، مرافق المجنى عليه في الواقعة، وإفادة من أحد المستشفيات الخاصة برشيد بدخول المجنى عليه من عدمه.

واتهمت النيابة العامة في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، وتحمل رقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، كلا من:- فارس عادل محمد عبد البني، طالب، مقيم الإسكندرية، سيف الدين أحمد محمد الجمال، طالب، مقيم مركز رشيد، لأنه بتاريخ 6 يونيو 2025 قتلا عمدا المجني عليه أحمد محمود المسلماني، في مركز رشيد، مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية.

وأعدا لهذا الغرض سلاح ابيض "مطواة" أحضره المتهم الأول، وتوجها إلى حيث مكان تواجد المجني عليه وترصد له المتهم الثاني، بينما كمن له المتهم الأول، وحين مر المجني عليه بسيارته استدراجه المتهم الأول خارجها، وإنهال عليه بالسلاح الأبيض ضربا في أنحاء جسده، هو والمتهم الثاني محدثين إصابته بالمرفق الأيسر التي أودت بحياته، وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخري أنه في ذات الزمان والمكان، شرعا في قتل المجني عليه أحمد السيد الديباني عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأنه حال محاولة الأخير الدفاع عن المجني عليه الأول، وذلك بان قام المتهم الأول بتوجيه ضربات إليه مستخدما السلاح الأبيض في حوزته محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، إلا انه خاب اثر جريمتهما لسبب لا دخل  لإرادتهما فيه، إلا وهو هروبهما خشية ضبطهما من قبل الأهالي، ومداركة المجني عليه بالعلاج.