قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

السيناريوهات المتوقعة بعد إعادة قانون الإجراءات الجنائية من الرئيس السيسي إلى البرلمان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تساءل عدد من المواطنين عن الخطوات المنتظرة بعد أن أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، مرفقًا باعتراضات تتعلق بالحوكمة والوضوح والواقعية في بعض مواده.

ومن المتوقع أن يعقد البرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة عاجلة خلال الأيام المقبلة فور وصول خطاب الرئيس، لبحث الاعتراضات في ضوء ما تنص عليه المادة (123) من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية حق الاعتراض وإعادة القوانين للمراجعة خلال 30 يومًا من إبلاغه بها.

وتشير مصادر برلمانية إلى أن أمام المجلس خيارين دستوريين: إما قبول الاعتراض وتكليف لجنة خاصة بإعادة صياغة المواد محل الجدل، أو الإصرار على النصوص كما أُقرت سابقًا، وهو ما يستلزم موافقة ثلثي الأعضاء ليصبح القانون نافذًا.

ويُسجل هذا الاعتراض كالمرة الثالثة في تاريخ الحياة النيابية التي يعيد فيها رئيس الجمهورية مشروع قانون إلى البرلمان، والثانية للرئيس السيسي بعد اعتراضه عام 2020 على قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميًا بـ"التجارب السريرية".

وتتعلق أبرز الملاحظات الرئاسية بزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، وتعزيز ضمانات حرمة المسكن وحقوق المتهم، وإزالة أي غموض في الصياغة قد يسبب إشكاليات عند التطبيق العملي.

ويترقب الرأي العام الجلسة المرتقبة باعتبارها محطة فارقة في مسار إصلاح منظومة العدالة، خاصة أن تعديلات مشروع القانون تضمنت لأول مرة تنظيمات جديدة مثل التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، والمحاكمة عن بُعد، وحماية الشهود، والتعاون القضائي الدولي.

جلسة عاجلة لمجلس النواب


وبموجب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، سيعرض رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي الخطاب على الجلسة العامة، ثم يحيل الأمر إلى اللجنة العامة لدراسة الاعتراض وأسانيده الدستورية والقانونية، على أن يتم عرض تقريرها على المجلس لمناقشته على وجه الاستعجال.

فجاءت المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتضع مسارا محددا لحالة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، بحيث تضمن وضوح الإجراءات وسرعتها، حيث تقضي بأنه لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور.

ووفقا للمادة القانونية " فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض, فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر. وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.

وحسب المادة 177 " يعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانوناً وأُصدر".

وتوضح  178 إجراءات تعامل البرلمان مع اعتراض الرئيس على القوانين، حيث نصّت على أن رئيس مجلس النواب يُخطر رئيس الجمهورية بتقرير مفصل حول ما اتخذه المجلس من قرارات والإجراءات التي اتبعها في شأن الاعتراض على مشروع قانون.

وفي حال وافق المجلس على اعتراض رئيس الجمهورية، يشكِّل البرلمان لجنة خاصة، بناء على اقتراح رئيسه، لإعادة دراسة مشروع القانون وإدخال التعديلات اللازمة على نصوصه، بما يتفق مع المبادئ التي سبق أن أقرها المجلس عند مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض.

ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة رئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.


والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.


ونوه الرئيس إلى جهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.