تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: الاستعاذة: هي اللجوء والاعتصام بالله عزَّ وجلَّ، يقال: عاذ فلان بربه يعوذ عوذًا؛ إذا لجأ إليه واعتصم به، وعاذ وتعوَّذ واستعاذ بمعنى واحد. ينظر: "تهذيب اللغة" للإمام محمد الهروي (3/ 93، ط. دار إحياء التراث العربي).
حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة
أما حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة الواحدة؛ فقد اختلف الفقهاء في ذلك:
- فذهب الحنفية والشافعية في قول والحنابلة في المذهب إلى اقتصارها على الركعة الأولى، وأنَّ تكرارها في الركعة الثانية وما بعدها مكروه.
- بينما ذهب الشافعية في الأصح، والإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى استحباب تكرارها في كلِّ ركعةٍ. ينظر: "الهداية" للإمام المرغيناني (1/ 52، ط. دار إحياء التراث العربي) و"المجموع" للإمام النووي (3/ 32، ط. دار الفكر) و"الإنصاف" للإمام المرداوي" (2/ 73-74، ط. دار احياء التراث العربي).
ووافقهم ابن حبيب من المالكية ولم ينقل في كتب المذهب خلافه؛ قال الإمام الرهوني في "حاشيته" (1/ 425، ط. المطبعة الأميرية): [ويتعوذ في جملة الركعات عند ابن حبيب والشافعي؛ لأنَّه من توابع القراءة.. ولم أرَ مَن تعرَّض لهذا الفرع بخصوصه من شُرَّاح المختصر ولا من غيرهم الآن غيره، ومقابلته ما لابن حبيب والشافعي.. تدل على أنَّه لا مخالف لابن حبيب من أهل المذهب، وذلك مع توجيهه يدلُّ على أنَّ عليه المعوّل، والله أعلم].
هل يجوز صلاة الوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول فيه السائل: «بصلي الوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد، فهل يصح ذلك؟ وبصلي مع كل صلاة فرض صلاة فائتة، وساعات بصلي صلاتين، فهل ده جائز؟».
وأوضح أمين الفتوى، أن صلاة الوتر ثلاث ركعات بتشهدٍ واحد صحيحة وجائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث، وقد ورد في السنة أن الوتر يجوز أن يُصلّى ركعة واحدة، أو ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر، بحسب ما يتيسر للمسلم.
وأضاف أن صلاة الفوائت هي بمثابة ديون في ذمة المسلم، وكلما أسرع في قضائها كان أفضل، موضحًا أنه يجوز الجمع بين صلاة حاضرة وصلاة فائتة في نفس الوقت، أو أداء أكثر من صلاة فائتة في وقت واحد، لأن الغرض هو سداد الدين وإبراء الذمة.
وبيّن أنه ليس شرطًا أن تُقضى الصلاة في وقتها نفسه، فيجوز قضاء صلاة العشاء مثلًا في وقت الظهر، أو صلاة العصر في وقت العشاء، مشيرًا إلى أن المهم هو نية القضاء وأداء الفرض كما كان واجبًا.
كما أوضح أن صلاة الفوائت تجوز في أي وقت، حتى في أوقات الكراهة، عند بعض الفقهاء، لأن قضاء الفائتة واجب مقدم على النفل، إلا أنه يُستحب تجنب أوقات الكراهة إن لم يكن الإنسان مضطرًا، وهي: بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، وعند وقوف الشمس في كبد السماء قبل الظهر بحوالي عشر دقائق.
وأكد أمين الفتوى، أن المحافظة على قضاء الفوائت من علامات التوبة الصادقة، داعيًا إلى الاجتهاد في تعويض ما فات وعدم التساهل في أدائها، لأن "ما لا يُدرَك كله لا يُترَك جله".


