يبحث الراغبون في السفر والاقامة بدولة الكويت، عن شروط الإقامة بالكويت، بعد تعديل قانون إقامة الأجانب، وجاء القرار ليضع إطارا تنظيميا شاملا لدخول الأجانب إلى البلاد وإقامتهم وتنظيم فئات التأشيرات والزيارات وضوابط الإقامة والعمل.

شروط الإقامة بالكويت تتبدل مع صدور اللائحة الجديدة
ينص القرار على عدم السماح بدخول أو خروج أي أجنبي إلا بجواز سفر ساري أو وثيقة معتمدة، مع الالتزام باستخدام المنافذ الرسمية المحددة ومنها مطار الكويت الدولي وعدد من المنافذ البرية والبحرية.
واشترط حصول الزائر أو المقيم على سمة دخول صادرة من الجهات المختصة، مع إعفاء بعض الجنسيات وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وتضمن القرار تحديد أنواع سمات الدخول التي يسمح بمنحها، وتشمل سمات للإقامة مثل العمل بالحكومة أو القطاع الأهلي أو العمالة المنزلية أو المستثمرين والشركاء التجاريين أو الالتحاق بعائل أو الدراسة، إضافة إلى سمات للزيارة مثل الزيارة الحكومية والتجارية والعائلية والسياحية والعلاجية والزيارات متعددة السفرات.
أجاز القرار بقاء الأجنبي الداخل بغرض الإقامة لمدة شهرين لاستكمال الإجراءات، واشترط أن يكون جواز السفر صالحا لمدة ستة أشهر عند طلب الإقامة، مع إمكانية تحويل الإقامة بين الأغراض المختلفة وفقا لضوابط الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مدة الإقامة العادية بخمس سنوات قابلة للتجديد
حدد القرار مدة الإقامة العادية بخمس سنوات قابلة للتجديد، وترتفع إلى عشر سنوات لفئات محددة منها أبناء المواطنة الكويتية وملاك العقارات، وتصل إلى خمس عشرة سنة للمستثمرين الأجانب وفقا لقانون الاستثمار المباشر.
وألزم بتوافر التأمين الصحي كشرط أساسي لمنح أو تجديد الإقامة.
وبين القرار الفئات التي يسمح لها بكفالة العمالة المنزلية، وعدد العمالة المسموح به لكل فئة، مع منح مدير عام شئون الإقامة صلاحية زيادة العدد وفقا لاعتبارات تتعلق بالأسرة والدخل والسكن.
وألزم القرار الأجانب بتقديم جواز السفر عند الطلب والإبلاغ عن فقده، وألزم الفنادق والشقق المفروشة بالإخطار عن النزلاء الأجانب خلال 24 ساعة.
إجراءات منح الإقامة للمولودين
وحدد إجراءات منح الإقامة للمولودين داخل الكويت خلال أربعة أشهر من الولادة.
وأجاز القرار منح إقامة مؤقتة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وتمديد سمات الزيارة بما لا يتجاوز سنة واحدة، مع إمكانية تحويل الزيارة إلى إقامة عادية في ظروف محددة مثل الزيارات الحكومية أو العائلية أو للعمالة المنزلية.
شملت اللائحة ضوابط لمنح الإقامة للعاملين في الحكومة والقطاع الأهلي والشركاء التجاريين والطلبة والعاملين بدون عمل، وملاك العقارات، وزوجات وأبناء المواطنين والمواطنات في حالات معينة، إضافة إلى ذوي الشهداء وبعض الفئات من المقيمين بصورة غير قانونية ممن يحملون جوازات سفر أجنبية.
وألزمت اللائحة المتقدمين لأول إقامة بتقديم صحيفة حالة جنائية وشهادة صحية وخضوع للبصمة، واستثنت فئات مثل الأطفال دون 18 عاما الملتحقين بعائل.
ونظم القرار شروط الغياب خارج الكويت بحيث لا يتجاوز ستة أشهر لحامل الإقامة مع استثناءات محددة، وفيما يخص العمالة المنزلية فلا يسمح لهم بالبقاء خارج البلاد لأكثر من أربعة أشهر دون إذن مسبق.
وشدد القرار على حالات الإبعاد الإداري للأجنبي إذا لم يكن لديه مصدر دخل أو عمل لدى غير جهة عمله أو في الحالات التي تتعلق بالمصلحة العامة أو الأمن العام، بما في ذلك صدور أحكام جنائية معينة.
واختتم القرار بتحديد رسوم سمات الدخول والإقامة والخدمات الأخرى، حيث تبلغ رسوم معظم سمات الدخول للإقامة عشرة دنانير كويتية، بينما تحتسب سمات الزيارة برسوم عشرة دنانير عن كل شهر.

الرسوم المقررة للدخول دولة الكويت
حددت المادة 39 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب في دولة الكويت الرسوم المقررة لسمات الدخول، والإقامة، والخدمات المرتبطة بتنظيم شؤون الأجانب، وجاءت الرسوم وفق الجداول الرسمية التالية:
أولا سمات الدخول
سمات الدخول للإقامة
تبلغ رسوم سمة الدخول للعمل في القطاع الحكومي أو الأهلي والعمالة المنزلية ومزاولة النشاط التجاري أو الصناعي والالتحاق بعائل والدراسة والعقود الحكومية المؤقتة والمستثمر الأجنبي والعمل المؤقت في القطاع النفطي عشرة دنانير كويتية لكل سمة.
سمات الدخول للزيارة
تحتسب رسوم سمات الزيارة الحكومية أو التجارية أو العائلية أو الخاصة أو العلاجية أو الزيارات متعددة السفرات والسياحية وزيارات الأنشطة الرياضية أو الثقافية والاجتماعية بعشرة دنانير عن كل شهر، بينما تبلغ رسوم سمة زيارة المرور وسائقي مركبات النقل والزيارة الطارئة عشرة دنانير ثابتة.
ثانيا رسوم الإقامة
تشمل رسوم الإقامة عشرين دينارا سنويا للعاملين في القطاعين الحكومي والأهلي والطلبة الأجانب، بينما تبلغ خمسين دينارا سنويا لإقامة الشريك الأجنبي والمستثمر الأجنبي ومالك العقار. وتفرض عشرة دنانير سنويا على إقامة العمالة المنزلية والأجنبية الأرملة أو المطلقة من مواطن ولديها أبناء.
وتصل الرسوم إلى خمسمائة دينار سنويا لإقامة الأجنبي كفيل نفسه، في حين تبلغ عشرين دينارا سنويا لفئات من المقيمين بصورة غير قانونية ممن حصلوا على جوازات سفر أجنبية والعسكريين المتقاعدين وذوي الشهداء الأجانب.
كما تبلغ رسوم إقامة رجال الدين من الأئمة وخطباء الحسينيات عشرين دينارا سنويا.
ثالثا رسوم الالتحاق بعائل
تحدد الرسوم بواقع عشرين دينارا سنويا عن كل فرد للملتحقين بعائل في القطاع الحكومي أو الأهلي أو الطلبة، بينما تبلغ أربعين دينارا للشريك الأجنبي والمستثمر الأجنبي ومالك العقار ورجال الدين.
وتصل رسوم الالتحاق بعائل للأجنبي كفيل نفسه إلى مئة دينار سنويا عن كل فرد.
رابعا رسوم الالتحاق بعائل للفئات الخاصة
تشمل عشرين دينارا سنويا لأبناء المواطنة الكويتية الحاصلة على الجنسية بالتبعية وزوجة وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية ممن حصلوا على جوازات أجنبية وزوجة وأبناء الشهداء الأجانب وزوجة وأبناء المواطن أو المواطنة الخليجية.
وتبلغ عشرة دنانير سنويا لزوجة المواطن والأجنبي زوج المواطنة ولأبناء المواطنين الكويتيين ووالديهم من غير الكويتيين.
ويعفى أبناء المواطنة الكويتية بصفة أصلية من الرسوم، بينما تصل رسوم الالتحاق بعائل لغير الزوجة والأبناء إلى ثلاثمائة دينار سنويا.
سادسا رسوم إقامة العمالة المنزلية الإضافية
تبلغ رسوم الإقامة للعامل المنزلي الإضافي الأول للأسرة الكويتية خمسين دينارا، مع زيادة خمسين دينارا عن كل عامل إضافي لاحق، ورسوم التجديد عشرة دنانير سنويا.
وتصل رسوم الإقامة للعامل المنزلي الإضافي الأول للأسرة الأجنبية إلى أربعمائة دينار، مع زيادة مئة دينار عن كل عامل إضافي، بينما تبلغ رسوم التجديد خمسين دينارا سنويا.
ويتم احتساب رسوم الإقامة للعامل المنزلي الإضافي الأول المكفول من قبل الدبلوماسيين بمئة دينار، مع زيادة مئة دينار عن كل عامل إضافي، ورسوم التجديد عشرة دنانير سنويا.









