أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول إمكانية الوفاء بالنذر على أقساط شهرية إذا لم تتوافر لدى الشخص القدرة على دفع المبلغ كاملًا، مؤكدًا أن الأمر يعتمد على نوع النذر وقدرته على التنفيذ.
هل يجوز دفع النذر على أقساط؟
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك فرقًا بين النذر غير القابل للتجزئة والنذر المالي القابل للتجزئة.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه إذا كان النذر متعلقًا بعبادة أو فعل لا يقبل التجزئة مثل ذبح حيوان معين، وفي حال عدم القدرة على الوفاء، فإن الكفارة تكون بإطعام مساكين أو الصوم، لأن الوفاء بالنذر غير ممكن في هذه الحالة.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن النذر المالي مثل دفع مبلغ محدد يمكن تقسيمه وتسديده تدريجيًا، طالما أن الجزء المدفوع يفي بالنذر، إذ أن المال قابل للتجزئة، ويصبح الوفاء بالنذر شرعيًا مع استمرار النية الصادقة في التنفيذ.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن التمييز بين نوع النذر أمر ضروري، وأن الوفاء بالنذر مرتبط بالقدرة على التنفيذ، لضمان عدم الوقوع في إثم عدم الوفاء وعدم مخالفة الضوابط الشرعية.
هل يجوز تغيير النذر وإخراج قيمته المالية للفقراء ؟
وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت أن تغيير نوع النذر أو صفته إلى ما هو أفضل منه شرعًا يعد من الأمور الجائزة، كما يجوز إخراج ما يعادل قيمة النذر أو ما يزيد عنها، طالما كان ذلك في مصلحة الفقراء والمحتاجين، لما فيه من تعظيم النفع.
وأكدت دار الإفتاء أن ما لا يجوز هو استبدال النذر بما هو أقل في القيمة أو أدنى في الصفة، لأن هذا يؤدي إلى تقليل الفائدة المرجوة من النذر، والذي أوجبه الشرع على المكلف الوفاء به إذا كان طاعة، وبشرط القدرة على تنفيذه.
وأضافت دار الإفتاء أن الأصل أن يلتزم الناذر بما عيّنه في نذره إذا كان ذلك من قبيل الطاعات والتقرب إلى الله، ولا يجوز له تغييره إلا إذا قام بإخراجه بصيغة أو هيئة أخرى تحقق مصلحة أرجح، كأن يكون البديل أفضل من الأصل في الأثر والنفع، وهو ما ذهب إليه كثير من الفقهاء والمحققين، تحقيقًا لزيادة نفع المساكين.



