تضمن قانون الإجراءات الجنائية، عدة حالات محددة يجوز فيها إعادة التحقيق، كضمانة قانونية تستهدف تصحيح ما قد يشوب التحقيقات من قصور أو أخطاء، وبما يكفل حسن سير العدالة.
في هذا الصدد، نصت المادة 540 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.


