قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ما حكم العتيرة ذبيحة شهر رجب؟.. الإفتاء تجيب

 حكم العتيرة " ذبيحة شهر رجب "
حكم العتيرة " ذبيحة شهر رجب "

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ فقد اعتاد والدي على القيام بالذبح في شهر رجب من كل عام، ويقوم بتوزيع ذبيحته كاملة على الفقراء والمساكين، ولكن ذكر له أحد الأقرباء أن ذلك لا يجوز، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الذبح في شهر رجب. فهل هذا صحيح شرعًا؟

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: ما اعتاده والدك من الذَّبح في شهر رجب هو أمرٌ مستحبٌّ ومُرَغَّبٌ فيه شرعًا، وهو قربةٌ لله تعالى، كما أنَّ توزيعه للذَّبيحة كاملةً يوصف بالحرصِ على كمال الأجر والثواب من الله سبحانه، وإخلاصِ العمل له.

وما ورد من النَّهي عن ذبح العتيرة  إنما هو عما كان من أمر الجاهلية من الذَّبح لغير الله تعالى، أو هو محمولٌ على نفي الوجوب عنها، أو أنها ليست كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم.

حكم العتيرة ( ذبيحة شهر رجب )

لقد كان الصحابةُ رضوانُ الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل شيءٍ كانوا يفعلونه في الجاهلية حتى يبيِّن لهم الحلال منه والحرام، وعندما سُئِل صلى الله عليه وآله وسلم عن العتيرة في حجة الوداع: نهى عمَّا كان فيها من الذبح لغير الله، وبيَّن أنها تكون في كل شهور العام؛ فعن نُبَيْشَةَ الهذلي رضي الله عنه قال: نادى رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وَآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنَّا كُنَّا نَعتِرُ عَتِيرَةً في الجاهليَّة في رجبٍ؛ فما تأْمرنا؟ قال: «اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا لِلَّهِ، وَأَطْعِمُوا» أخرجه الأئمة: ابن ماجه والنسائي في "السنن"، وأحمد في "المسند".

قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (13/ 137، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال الشافعي رضي الله عنه: الْفَرَعُ: شيءٌ كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم؛ فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته فلا يَغْذُوهُ؛ رجاء البركةِ فيما يأتي بعده، فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، فقال: «فَرِّعُوا إِنْ شِئْتُمْ» أي: اذبحوا إن شئتم، وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعونه في الجاهلية خوفًا أن يُكْرَهَ في الإسلام، فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابًا أن يَغْذُوهُ، ثم يحمل عليه في سبيل الله، قال الشافعي: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْفَرَعُ حَقٌّ» معناه ليس بباطل، وهو كلامٌ عربيٌّ خرج على جواب السائل، قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» أي: لا فرَع واجبٌ ولا عتيرة واجبةٌ، قال: والحديث الآخر يدل على هذا المعنى؛ فإنه أباح له الذبح، واختار له أن يعطيه أرملةً أو يحمل عليه في سبيل الله، قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في العتيرة: «اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ» أي: اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أيِّ شهرٍ كان، لا أنها في رجبٍ دون غيره من الشهور] اهـ.

وقال الإمام المناوي في "فيض القدير" (1/ 455): [«اذْبَحُوا لِلَّهِ» أي: اذبحوا الحيوان الذي يحل أكله إن شئتم، واجعلوا الذبح لله، «فِي أَيِّ شَهْرٍ ما كَانَ» رجبًا أو غيره، «وَبَرُّوا» بفتح الموحدة وشد الراء؛ أي: تَعَبَّدُوا، «لِلَّهِ، وَأَطْعِمُوا» بهمزةِ قَطْعٍ؛ أي: الفقراء وغيرهم] اهـ.

ما ورد في السنة النبوية بخصوص ذبح شيء لله في شهر رجب

جاءت الأحاديث النبوية الشريفة صريحةً في استحباب الذبح تقربًا إلى الله تعالى في شهر رجب.

فعن مِخْنَفِ بن سُلَيمٍ رضي الله عنه قال: كنَّا وقوفًا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة، فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةَ» رواه الأئمة: ابن ماجه والترمذي وأبو داود في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى".

وعن حَبيب بن مِخْنَفٍ رضي الله عنه قال: انتهيتُ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة، قال: وهو يقول: «هَلْ تَعْرِفُونَهَا؟» قال: فما أدري ما رجعوا عليه، قال: فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ أَنْ يَذْبَحُوا شَاةً فِي كُلِّ رَجَبٍ، وَكُلِّ أَضْحَى شَاةً» رواه الأئمة: أحمد في "المسند"، وعبد الرزاق في "المصنف"، والطبراني في "المعجم الكبير".

وعن لَقِيطِ بن عامرٍ العُقَيلِيِّ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إنَّا كنَّا نذبح ذبائح في الجاهليَّة في رجبٍ، فنأكل ونُطعِم مَن جاءنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا بَأْسَ بِهِ» رواه الأئمة: النسائي في "السنن" واللفظ له، وأحمد في "المسند"، وابن أبي شيبة في "المصنف"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والدارمي في "المسند".

وعن الحارث بن عمرو رضي الله عنه، أنَّ رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: يا رسول الله، الفرائع والعتائر، قال: «مَنْ شَاءَ فَرَّعَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ، وَمَنْ شَاءَ عَتَرَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، فِي الْغَنَمِ أُضْحِيَّةٌ» رواه الأئمة: أحمد في "المسند"، والنسائي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الحافظ الذهبي.