وضع قانون المرور الجديد والذي وافقت عليه الحكومة مؤخرا عقوبات رادعة لبعض الجرائم المرورية ومن ضمنها تطاير حمولة السيارة أو تساقطها على الطريق.
ويعتبر مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، من القوانين المهمة التي وافقت عليها الحكومة مؤخرا بهدف تغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد وزيادة إجراءات الردع العام.
وتنص المادة (۷۲ مُكرراً ۲)- بعد التعديل- على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
فإذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني؛ يُعاقب بالغرامة المُشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
وتستهدف هذه التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، زيادة إجراءات الردع العام؛ للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.



