قبلت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، طعن مقام من رئيس قسم بمديرية الزراعة شكلًا، يطالب بتعويضه بمبلغ نصف مليون جنيه، جبرا للأضرار التي وقعت عليه، جراء صدور قرارات تأديبية ضده دون وجه حق على حد وصفه بالدعوى، وأمرت بإلغاء حكم أول درجة، وأمرت بإعادة الطعن التأديبي إلى المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها للفصل فيه بهيئة مغايرة للفصل فيه مجددًا.
وطالب الطاعن، بإلزام المعلن إليهم متضامنين بأن يقوموا بدفع مبلغ 500 ألف جنيه للطالب على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من خطأ جهة الإدارة وإلزام المعلن إليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من القول: أنه يشغل وظيفة رئيس قسم الحيازة بمديرية الزراعة بالجيزة على درجة مدير عام، وأن الجهة الإدارية قامت بتوقيع عدة جزاءات عليه بدون وجه حق حيث صدر قرار لجنة التأديب رقم 276لسنة 2017 في القضية رقم 392 لسنة 2016 بخصم 3 أيام من راتبه وتنفيذًا له صدر قرار مديرية الزراعة ، بخصم 10 أيام من راتبه وتنفيذًا له صدر قرار مديرية الزراعة رقم 20 لسنة 2018.
وقام الطاعن بالطعن في وقت سابق علي هذه القرارت، أمام المحكمة، والتي أصدرت الحكم ببطلانها.









