كشف الإعلامي إسلام صادق، حقيقة الأخبار المتداولة حول وفاة حسن شحاتة، نجم المنتخب والزمالك السابق، بعد أزمته الصحية.
وكتب إسلام صادق، عبر حسابه على فيسبوك: “معلومة مؤكدة، حسن شحاتة في حالة صحية جيدة ويتواجد في منزل نجله كريم، ولا صحة للشائعات التي تداولت في الساعات الأخيرة”.
وحرص عمرو زكي، نجم منتخب مصر السابق، على زيارة المعلم حسن شحاتة في منزله للاطمئنان على صحته بعد خضوعه لجراحة كبيرة وخروجه من المستشفى منذ أيام.
وطمأن الإعلامي كريم حسن شحاتة الجماهير على الحالة الصحية لوالده، موضحًا أنه خضع خلال الأيام الماضية لحقن في الظهر، ويمر حاليًا بمرحلة استشفاء، مع وجود تحسن ملحوظ في حالته الصحية.
وجّه كريم حسن شحاتة خلال تصريحاته لبرنامج زملكاوي مع محمد عبد الجليل عبر قناة الزمالك، الشكر لكل من حرص على الاطمئنان على والده، مؤكّدًا أنه لمس حالة حب كبيرة ودعمًا واسعًا من الجماهير تجاه الكابتن حسن شحاتة، وهو ما كان له أثر إيجابي كبير على حالته النفسية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.



