منح قانون المحال العامة الجديد قوة قانونية للشهادات الصادرة عن مكاتب الاعتماد بشأن استيفاء اشتراطات التراخيص، مع التأكيد على حق الجهة الإدارية المختصة في مراجعة وفحص تلك الشهادات.
ويجيز القانون للمركز المختص إعلان بطلان أي شهادة حال ثبوت عدم التزامها بالإجراءات القانونية، ما يعزز الرقابة ويمنع التحايل في إجراءات الترخيص.
وتنص المادة 23 من القانون تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفق الاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها ترکیب هذه الكاميرات.
تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك حسب المادة 16.
وعلى المركز المختص إعلان بطلان أي شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونا.
تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق حسب المادة 3.
وتلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقریر هندسي معتمد.



