أصدر المستشار محمود الشريف، وزير العدل القرار رقم 1037 لسنة 2026 ونشره بالجريدة الرسمية بتعديل المسميات الوظيفية ونطاق العمل المكاني لبعض مأموري الضبط القضائي من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية وتخويل أحد العاملين بالوزارة صفة مأمور الضبط القضائي.
وبعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وعلى القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، وعلى القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل، وعلى قرار وزير العدل رقم 6907 لسنة 2025 الصادر في 2025/11/18، وعلى كتاب الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (3820) المؤرخ 2025/5/21، وعلى كتاب قطاع التخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم (891) المؤرخ 2025/10/13، وعلى كتاب قطاع التخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم (30) المؤرخ 2026/1/14.
ونصت المادة الأولى على أن تعدل المسميات الوظيفية ونطاق العمل المكاني لبعض مأمورى الضبط القضائي من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية الواردة أسماؤهم ضمن أسماء العاملين السابق تحويلهم صفة مأموري الضبط القضائي بموجب المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم (6907) الصادر في 2025/11/18 بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والقانون رقم 163لسنة 1950الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح، لتكون على النحو التالي:


جاء بالمادة المادة الثانية تعديل المسميات الوظيفية لبعض مأموري الضبط القضائي من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية الواردة أسماؤهم ضمن أسماء العاملين السابق تحويلهم صفة مأموري الضبط القضائي بموجب المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 6907 الصادر في 18/11/2025 بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل، ليكون على النحو التالي:



أما المادة الثالثة فنصت على أن يخول العامل بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم الآتي اسمه بعد بصفته الوظيفية - في دائرة اختصاصه - صفة مأمور الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح، وهو:

والمادة الرابعة نصت على أن تسرى صفة مأمورى الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الثالثة من القرار الماثل حتى 2027/11/30- تاريخ انتهاء القرار الوزارى الصادر في ذات الشأن رقم 7907 لسنة 2025 المؤرخ 2025/11/18، وكذا نصت المادة الخامسة على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم لتاريخ نشره.





