في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى، أعلنت النيابة العامة عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر بوابتها الرسمية، تتيح تتبع الهواتف المحمولة المفقودة أو المسروقة.
وتُمكّن هذه الخدمة المواطنين -عقب تقديم بلاغ بقسم الشرطة المختص يتضمن بيانات الهاتف المفقود والرقم التعريفى (IMEI)- من القيام بالتالى:
تقديم طلب تتبع الهاتف: عبر الموقع الرسمى للنيابة العامة من خلال الرابط: www.ppo.gov.eg.
متابعة الإجراءات إلكترونيًا: دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار النيابة.
إنفاذ القانون: تمكين النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال تحديد موقع الجهاز أو مستخدمه.
عقوبة السرقة في القانون
حدد قانون العقوبات عقوبة السرقة وفقًا لظروف ارتكاب الجريمة، حيث نصت المادة 318 على أن:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من ارتكب سرقة لم تقترن بأي ظرف من الظروف المشددة.
وفي حال توافر أحد الظروف المشددة المنصوص عليها بالمادة 317:
تكون العقوبة الحبس مع الشغل لمدة تصل إلى 3 سنوات.
كما أجاز القانون في حالة العود تشديد العقوبة، من خلال:
وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 من قانون العقوبات.
وأكد القانون أن الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون واجب النفاذ فورًا، حتى مع الطعن عليه بالاستئناف.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
وتشدد العقوبة إذا ارتكبت السرقة في أي من الحالات الآتية:
إذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته أو في دور العبادة.
إذا تمت السرقة في مكان محاط بسور أو حائط، أو عن طريق الكسر من الخارج أو التسور أو استخدام مفاتيح مصطنعة.
إذا ارتكبت السرقة بكسر الأختام الرسمية.
إذا وقعت ليلًا.
إذا تمت من شخصين فأكثر.
إذا ارتكبها خدم أو مستخدمون أو صناع إضرارًا بمخدوميهم أو في أماكن عملهم.
إذا وقعت من المكلفين بنقل الأشياء حال تسليمها لهم بحكم عملهم.
إذا ارتكبت أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
وتظل تكييف الواقعة وتحديد الوصف القانوني من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، وفقًا لملابسات كل حالة على حده.



