أجاب الشيخ أحمد وسام ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من أحد المتابعين حول حكم من تذكّر أثناء صلاة الجماعة أنه على غير وضوء، واستمر في صلاته حياءً ثم أعادها بعد ذلك في المنزل.
هل تبطل الصلاة إذا تذكرت أنك على غير وضوء؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أنه يجب على المصلي بمجرد أن يتأكد أنه على غير وضوء أن يقطع صلاته فورًا، لأن الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الاستمرار في الصلاة دون وضوء لا يجوز شرعًا، ولا تصح الصلاة في هذه الحالة، حتى لو كان المصلي يشعر بالحرج من الخروج أمام الناس.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الشريعة راعت هذا الحرج، وعلّمنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسلوبًا يرفع الحرج، وهو أن ينصرف المصلي وكأن به عذرًا كالعطاس أو وجود شيء في فمه أو أنفه، ثم يخرج بهدوء.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن من فعل ذلك ثم أعاد الصلاة بعد الوضوء فصلاته الثانية صحيحة، مؤكدًا ضرورة عدم الاستمرار في الصلاة بدون طهارة، ووجوب قطعها فور التذكّر، مع اتخاذ ما يرفع الحرج عند الانصراف.



