قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحرك برلماني لمواجهة الترويج للعلاج الوهمي لمرضى السرطان.. عقوبات رادعة للمخالفين

مجلس النواب
مجلس النواب

وجه محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة انتشار الادعاءات الطبية المضللة والترويج لعلاجات وهمية لمرضى السرطان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنصات، وما تمثله هذه الظاهرة من تهديد مباشر لصحة المواطنين وسلامتهم.

وأشار إلى أن انتشار معلومات طبية غير موثقة والترويج لوسائل علاجية غير معتمدة علميًا يمثل خطرًا بالغًا على المرضى، خاصة مرضى الأورام، الذين قد تدفعهم هذه الادعاءات إلى تأخير العلاج أو التخلي عن البروتوكولات العلاجية المعتمدة، بما قد يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية وفقدان فرص العلاج.

تحذيرات نقابة الأطباء من خطورة ممارسات بشأن مرضى السرطان

وأكد عضو مجلس النواب، أن تحذيرات نقابة الأطباء من خطورة هذه الممارسات تكشف عن ضرورة وجود تحرك حكومي وتشريعي حاسم لمواجهة كل من يستغل آلام المرضى لتحقيق مكاسب مادية أو شهرة عبر نشر معلومات مضللة لا تستند إلى أي دليل علمي، مؤكدًا أن حماية صحة المواطنين مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون.

عقوبة النصب والاحتيال 

 ونستعرض في سياق التقرير الاتي العقوبة المقررة قانونا لمواجهة جرائم النصب والاحتيال ، باعتبارها إحدى الجرائم التي قد تنطبق على كل من يستخدم وسائل احتيالية للإيقاع بالمواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تقديم خدمات أو علاجات وهمية.

عقوبة النصب في القانون 

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

كما يعاقب كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".