حدد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، الحالات التي يُعد فيها الطفل معرضًا للخطر، واضعًا إطارًا قانونيًا للتدخل لحمايته من الإهمال والإساءة والعنف والاستغلال.
ووفقًا للمادة 96، تشمل حالات الخطر تعرض الطفل لتهديد يمس سلامته أو صحته أو حياته أو أخلاقه، أو وجوده في بيئة أسرية أو تعليمية أو رعاية تعرضه للإهمال أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
الاستغلال الجنسي أو تعاطي المواد المخدرة
كما يعتبر الطفل معرضًا للخطر إذا حُرم دون مبرر من حضانة أو رؤية أحد والديه، أو تخلى عنه من يلتزم بالإنفاق عليه، أو حُرم من التعليم الأساسي، فضلًا عن تعرضه للتحريض على العنف أو الأعمال الإباحية أو التحرش والاستغلال الجنسي أو تعاطي المواد المخدرة.
ويمتد نطاق الحماية ليشمل الأطفال الذين يمارسون التسول أو جمع المخلفات، أو لا يملكون محل إقامة مستقرًا، أو يخالطون المنحرفين، أو لا تتوافر لهم وسيلة مشروعة للعيش أو عائل مؤتمن، وكذلك من يعانون مرضًا أو ضعفًا يؤثر في قدرتهم على الإدراك أو الاختيار بما يهدد سلامتهم أو سلامة الآخرين.
ويشمل القانون أيضًا الطفل دون السابعة إذا صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، باعتباره في إحدى حالات الخطر التي تستوجب التدخل وفقًا للضوابط القانونية.
وفرض القانون عقوبة على من يعرض الطفل لإحدى حالات الخطر، فيما عدا حالتي الحرمان من الحضانة أو الرؤية والتخلي عن الطفل، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه أو بإحدى العقوبتين.



