قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ما الفرق الربا والبيع بالتقسيط؟.. الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء
دار الإفتاء

يكثر التساؤل عن الفرق بين الربا والبيع بالتقسيط خاصة عند شراء السيارات أو أجهزة أو عقارات وسداد ثمنها على دفعات بالتقسيط، حيث يختلط على الناس الفرق الأساسي أن البيع بالتقسيط هو بيع سلعة بثمن معلوم مؤجل إلى آجال محددة، بينما الربا يتعلق بزيادة مشروطة في القرض أو بمعاملة نهى الشرع عنها لذلك نتعرف على حكم الشرع من دار الإفتاء حول في هذه المسألة.

ما الفرق بين الربا والبيع بالتقسيط؟

من جانبه، أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء إن هناك فرقا بين الربا والتعاملات المشروعة مثل البيع بالتقسيط، لافتا إلى أن البيع بالتقسيط بربح متفق عليه من البداية لا حرج فيه، لأنه قائم على وجود سلعة واتفاق واضح بين الطرفين.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء في فتوى سابقة، أنه في حال كان المبلغ الأصلي قرضًا، وتمت زيادته مقابل التأخير في السداد، فإن هذا يُعد من الربا المحرم، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".

من جانبه، أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء إن هناك فرقا بين الربا والتعاملات المشروعة مثل البيع بالتقسيط، لافتا إلى أن البيع بالتقسيط بربح متفق عليه من البداية لا حرج فيه، لأنه قائم على وجود سلعة واتفاق واضح بين الطرفين.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء في فتوى سابقة، أنه في حال كان المبلغ الأصلي قرضًا، وتمت زيادته مقابل التأخير في السداد، فإن هذا يُعد من الربا المحرم، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".

هل البيع بالتقسيط حرام؟

وفي فتواها عبر موقعها الرسمي، قالت دار الإفتاء إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ، كما يجوز البيع بالنظام المعهود في البيع مِن دفع كامل الثَّمن نقدًا، ولا فرق بينهما في الإباحة والجواز.

وذكرت دار الإفتاء أن التقسيط في البيع بعيدٌ كلَّ البعد عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ، وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.

وأوضحت أن البيع والشراء مِن عقود المعاوضات التي أباحها الله جلَّ وعَلَا؛ تيسيرًا على العباد، وتسييرًا لمصالحهم، وتلبيةً لاحتياجاتهم في دنياهم، فالمنافعُ متبادلة بين الناس، والمعاوضة الحاصلة في عقد البيع والشراء خير وسيلةٍ لتحصيل تلك المنافع من غير غبنٍ أو تغرير بأصحابها، فيحصل الرضا والنفع للطرفين المتعاقدين.

وأضافت أن البيع بنظام التقسيط مع زيادة معلومةٍ على الثَّمن الأصلي للسلعةِ بحسب فترة سداد يتراضى عليها البائع والمشتري عند العقد يختلف في جوهره وحكمه عن المعاملات الربويَّة المحرَّمة؛ فإنَّ الزيادة فيه إنما هي زيادةٌ في ثمن السلعةِ، كما أنها تثبت عند التعاقد والشراء، وليست طارئة على العقد بعد العُسر أو التأخر في السداد.

وذكرت دار الإفتاء أن المقرَّر عند جمهور الفقهاء في البيع بثمنٍ مؤجَّلٍ أنَّ الأجل له قسطٌ مِن الثَّمن؛ إذ يزاد الثَّمن في حال السَّداد بالتقسيط عنه في حال السَّداد العاجل.