حكم استخدام المرتَهِن للعين المرهونة.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء إنه لا يجوز شرعًا استخدام المُرتَهِن للعين المرهونة إلَّا إذا دفع قيمة المنفعة التي حَصَّلَها ولو ضِمن الثمن إذا كان رهنًا لثمن مبيع، وإلَّا كان أكلًا لأموال الناس بالباطل؛ وقد نهى الله تعالى عن ذلك في قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ