قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن إجراء عملية رَّبْط نِّهائي لرحم الزوجة، إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى فحرامٌ شرعًا إذا لم تدعُ الضرورة إلى ذلك.
وأوضح «عويضة» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» أن ذلك محرم لما فيه من تعطيل الإنْسَال المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية.
وتابع: أن دار الإفتاء استقرت فى فتواها على أن تنظيم النسل من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، وهذه المنظومة التي نسير عليها متسقة مع منظومة التشريعات المصرية.
وأكد أن تحديد النسل جائز شرعًا، وأنه يجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما، ولا ينطبق على هذه الوسائل التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق لأنهم لم يتكونوا بعد.