هل الزكاة على أصل المال أم الأبارح في ودائع البنوك، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وأوضح « ممدوح» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك» أن الزكاة تكون على الأصل والأرباح الموجودة وقت اخراج الزكاة، لافتًا: " أما الأرباح الشهرية التي يتم الانفاق منها؛ لا زكاة عليها".
وأضاف مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء أن نسبة 10% التي يفتى بإخراجها على الأرباح تكون في أحوال مخصوصة، وليست أصلًا عامًا.
شروط إخراج الزكاة:
وقالالدكتور أحمد ممدوح، إنه لابد أن يتحقق في المال الذي تجب فيهالزكاةشرطان أساسيان،الأول: أن يبلغ النصاب، والثاني: أن يمر عليه عام هجري دون أن يقل عن النصاب.
وأفاد «ممدوح» في بيانهشروط إخراج زكاة المال، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك» أنالنصابقدر من المال يساوى قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار21، لافتًا: " نربطالزكاة بالذهبوليس المال النقدي؛ لأن أصل الزكاة وارد في الذهب بالإضافة إلى أن قيمته متغيرة، فمن كان يملك 100 ألف جنيه مثلاُ؛ عليه زكاة بشرط حولان الحول، لأنه تجاوز بالتقريب قيمة النصاب والتي تتجاوز الآن: 65: 66 ألف جنيه.
وأبانمدير إدارة الأبحاث الشرعيةأنه لابد لإخراجالزكاةعلى المال أن يبقى في ملك الشخص لمدة عام هجري كامل، كمن امتلك هذا المال في 1 شوال هذا العام؛ يخرجه في نفس الوقت العام القادم طالما لم يقل، ويجب عندئذالزكاةعلى مجموع الأموال التي معه وقت حولان الحول بما فيها الأرباح، وليس الأصل فقط.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الأموال إذا نقصت بالأخد منها أثناء الحول أو زادت قيمة النصاب عن الأموال الموجودة؛ فلا زكاة عليها، وبمجرد أن تزيد أحسب العام الذي يمر عليها من جديد.
مستشار المفتي يوضح الأولى في إخراج الزكاة: