الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحكومة: إضافة كلية الطب إلى كليات جامعة حورس.. تخصيص قطعتين بأرض المعارض بمدينة نصر ومكتبة الإسكندرية بـ6 أكتوبر لاستخدامهما في عدة مشروعات.. فرض رسم على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

  • تخصيص قطعتي أرض المعارض ومكتبة الإسكندرية لصالح بنك الاستثمار القومي
  • ضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة يعزز الحكم الرشيد في مجال الضرائب والمالية العامة
  • فرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة أو الباقين بذات المستوى
  • عبد الغفّار: تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، الأربعاء، بمقر المجلس، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، وأصدر المجلس عددًا من القرارات. 


وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة، باسم جامعة حورس، بإضافة كلية الطب البشري إلى كليات الجامعة.

 

ونص مشروع القرار على أن يكون بدء الدراسة بالكلية في موعد أقصاه سبتمبر 2023، مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، على المنشآت وبرنامج التشغيل، وتهدف خطوة اضافة كلية الطب الى جامعة "حورس" الى تزويدها بكافة التخصصات وتقليل فرص الاغتراب.

 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض وهما: أرض المعارض بمدينة نصر، أرض مكتبة الإسكندرية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لصالح بنك الاستثمار القومي، لاستخدامهما في عدة مشروعات، وذلك سدادًا لكامل المديونية المستحقة على الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وجزء من المديونية المستحقة على الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

 

ووافق مجلس الوزراء ـ من حيث المبدأـ على نظام الحوافز المقترح لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة (ضريبتك ليك)، والذي يتضمن حوافز فردية ومكافآت عينية ومادية، ونظاما للسحب الدوري؛ وذلك لكل من التاجر والمواطن.

 

يأتي ذلك في ضوء ما أكدت عليه التجارب والدراسات الدولية من أن الحل الأفضل دائما هو إشراك المواطن في الإبلاغ عن المعاملات وبما يوفر للدولة مصدرين للبيانات الأول من خلال الممول والثاني من خلال المواطن، بما يمكنها من كشف التهرب.

 

وتستهدف وزارة المالية من خلال تطبيق الخطة المشار إليها تحسين مستويات الإيرادات الضريبية، وتعزيز الحكم الرشيد في مجال الضرائب والمالية العامة، والوصول إلى مجتمع أكثر عدالة من خلال نظم تضمن أن يدفع الجميع نصيبهم من الضرائب، وبناء اتجاهات إيجابية بإشراك المواطن مع الدولة.

 
وستتولى وزارات المالية والاتصالات والتخطيط والتنمية الاقتصادية دراسة العرض المقدم من التحالف المتخصص لتنفيذ برنامج التحفيز المستهدف.

 
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 68 المنعقدة بتاريخ 17 أغسطس 2020، لـ 21 موضوعًا.


ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم  مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2021/2022.

 

وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنويًا بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.   


وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من "6 ـ 12" ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و"5 ـ 10" آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و"4 ـ 8" آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و"3 ـ 6" آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.


ونص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنويًا المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.


وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الدولة تلتزم بمقتضى المادة 21 من الدستور بكفالة مجانية التعليم فى جامعاتها ومعاهدها وفقًا للقانون، وفى ضوء هذا الالتزام تقوم الدولة بتوفير فرصة التعليم المجانى للطلاب المصريين، موضحًا أن استخدام الحق فى مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث إن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى حتما إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم.


وأكد وزير التعليم العالى أنه بناءً على ما سبق عرضه، فأصبح لزامًا على المُشرع التدخل بٍسَن قانون يحمل الطلاب الراسبين فى جامعات الدولة ومعاهدها جزءًا على الأقل من المصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب بحسبان أنهم هم من أضاعوا على أنفسهم فرصة التعليم المجانى التى كفلتها لهم الدولة برسوبهم، ومن ثم فإذا ما أراد هؤلاء الطلاب الاستمرار فى الدراسة فعليهم تحمل جزء من التكاليف الفعلية التى تتكبدها الدولة نتيجة إعادتهم للسنة الدراسية، وليس تحميل الدولة بأعباء ناجمة عن تقصيرهم فى دراستهم، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق أعدت الوزارة مقترحًا بمشروع هذا القانون.


وفي ضوء ما ورد من اتحاد مقاولي التشييد والبناء، من حدوث تأخير في تنفيذ العديد من المشروعات عن توقيتاتها المحددة في العقود المبرمة، نظرا لجائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إصدار كتاب دوري لجهات الإسناد لتتولى إعمال المادة 48 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ولائحته التنفيذية، والتي تنص على أنه " إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمني، أو مدة التنفيذ المحددة بالعقد، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاءه مهلة لإتمام التنفيذ، دون تحصيل مقابل للتأخير منه، إذا كان التأخير راجعا لسبب خارج عن إرادته".