الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم ذبح شاة واحدة في العقيقة عن المولود الذكر

حكم ذبح شاة واحدة
حكم ذبح شاة واحدة في العقيقة

حكم التصدق بقيمة العقيقة؟ العقيقة سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، هي الذبيحة التي تذبح عن المولود ويفضل أن تذبح في اليوم السابع بعد الولادة، وتكون العقيقة شكرًا لله تعالى على المولود، ذكَرًا كان أو أنثى، وتكون العقيقة بذبح شاتين مكافئتين عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن الأنثى، وقد كانت العقيقة معروفة عند العرب في الجاهلية.

ما حكم التصدق بقيمة العقيقة؟
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الله- عز وجل- شرع العقيقة؛ شكرًا لله- تعالى- على نعمة المولود، ويسن أن تذبح عن الولد شاتان، وعن البنت شاة، وأقل ما يجزئ في العقيقة؛ شاة، قال النبي- -صلى الله عليه وسلم--: «الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، وسنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر».

وأضافت اللجنة: «لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء؛ فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة».

ما هي العقيقة 
العقيقة هي ما يذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة. وتسميتها عقيقة جاءت من أن العقيقة تطلق على شعر الجنين ينبت وهو في بطن أمه، فلما كانت هذه الذبيحة تذبح عند حلق شعر المولود سميت عقيقة من باب تسمية الشيء باسم المقارن له. وقيل إن العقيقة هي الذَّبْحُ نَفْسُهُ، لأَنَّ عَقَّ لُغَةً قَطَعَ وتكون هذه الذبيحة من الأنعام كالشياة والأبقار والإبل. 

حكم العقيقة
العقيقة سنة مؤكدة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وروى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم: «عق عن الحسن والحسين – رضي الله عنهما – كبشا كبشا» [أخرجه أبو داود في سننه]. زمنها: يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية. 

متى تذبح العقيقة
ويستحب كون ذبح العقيقة في اليوم السابع على ويوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلا، بل يحسب اليوم الذي يليها. فإن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه، ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام. 

هل تستوي العقيقة عن المولود الذكر والأنثى
وقدر العقيقة شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى وذلك عند الجمهور، ويجوز شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى تقليدًا للمالكية، فالخروج من الخلاف مستحب، وأما من احتاج لمذهب المالكية فيجوز له أن يعمل به، فالمبتلى يقلد من أجاز. 

كيف يعق بالبقر أو الإبل، وكيف توزع
البقرة سبعة أسهم [أي كسبعة شياه] وكذلك الجمل، فيمكن أن يعق عن سبعة أطفال ذكورا وإناثا بالبقرة أو الجمل على مذهب المالكية، وعند الجمهور يعق عن ثلاثة ذكور وأنثى، أو خمسة إناث وذكر بأيهما. 

توزيع العقيقة 
ويستحب توزيع العقيقة كالأضحية تمامًا يأكل الثلث ويدخر الثلث ويتصدق بالثلث. إلا أنه يجوز له توزيعها بأي صفة أخرى ولا يلزمه هذا التوزيع. طبخ العقيقة: ويستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به منها لحديث عائشة رضي الله عنها: "السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة، تطبخ جدولا ولا يكسر عظما، ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع" [رواه البيهقي في السنن الكبرى 9 / 302].

اقرأ أيضًا: