الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس وغرامة مليون جنيه..عقوبة إفشاء سرية معلومات العملاء بـ شركات " البيع بالتقسيط "

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعد قانون تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكى، من أهم القوانين التى تهتم بفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر، وذلك من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك، ومقدمى السلع والخدمات الإستهلاكية من الشركات.

 

 كما يهدف القانون إلى تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية،  وتحقيق الإستقرار، والشفافية، بين المتعاملين فى هذا النشاط ، و حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، فضلاً عن إتاحة الفرصة للقطاع العائلى،  لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الإقتصاد القومى. 

 

وتضمن القانون الصادر  برقم 18 لسنة 2020، و الخاص بتنظيم نشاط التمويل الإستهلاكي، حماية البيانات الخاصة بالمستهلكين ، و ذلك من خلال إلزام شركات التمويل بالحفاظ على السرية التامة للعملاء وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو معاملاتهم ، إلى الغير، كما ألزم القانون الشركات بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها هيئة الرقابة المالية، ومن أهمها كيفية احتساب تكلفة التمويل وتحديده.

 

ونصت المادة (5) من القانون على أن:" تلتزم شركات التمويل الاستهلاکی ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة ، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها.

 

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم، ويعاقب بذات العقوبة كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكى الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم ( 25).