الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المرور السعودى يحدد 4 مخالفات تستبعد المركبات من الفحص الفني

الفحص الفنى للمركبات
الفحص الفنى للمركبات

اعلنت الادارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية ، عن اللائحة التنفيذية الجديدة والتي تعنى بتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، واتى اظهرت 4 مخالفات تستلزم استبعاد المركبة من الفحص، ولا يحق لقائد المركبة المخالفة المطالبة باسترجاع المقابل المالي.

 

وشددت اللائحة على ضرورة حجز قائد المركبة موعد الفحص لمركبته لدى أي من الجهات المرخص لها، وذلك عن طريق البرنامج التقني، وألزمته بتقديمها للموقع وفقاً للموعد المحدد، مع إمكانية التعديل قبل 24 ساعة، إلى جانب السماح لمن يملك مجموعة من المركبات بالحجز عبر البرنامج، على أن تلتزم الجهة المرخص لها بالفحص بالمواعيد المحددة لفحص المركبات.

 

وأوضحت الادارة العامة للمرور السعودى من خلال اللائحة ضرورة أن تلتزم الجهة المرخص لها بمطابقة المركبة مع رخصة السير للمركبات المسجلة أو البطاقة الجمركية للمركبات غير المسجلة، بينما يتولى الفني المختص قيادة المركبة ووضعها في مسار الفحص المحدد لها لبدء عملية فحص المركبة.

 

وتصدر الجهة المرخص لها وثيقة الفحص الفني للمركبة من خلال البرنامج التقني وتسلم إلى قائد المركبة في حال اجتياز المركبة للفحص بنجاح، مع إصدار وثيقة لإعادة الفحص الفني يوضح فيها الأجزاء التي فشلت في اجتياز الفحص الفني والأجهزة العاطلة أو غير المتوفرة والفترة المحددة وعدد الفرص المتاحة لإعادة الفحص الفني.

 

وبينت اللائحة أنه يجب على الجهة المرخص لها استبعاد المركبات المخالفة في حال تم رصد إحدى المخالفات التالية: عدم مطابقة البيانات المدونة للمركبة في رخص السير، وجود خلل أو تعديل جوهري في هيكل المركبة، إجراء تعديل على المركبة يشمل تحويلها إلى فئة أخرى أو تعديلها لغرض استخدامها بطريقة مختلفة عن الغرض المخصص لها وفقاً للأساس التصنيعي لها دون الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة، إذا كانت لوحة المركبة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية لا تطابق واقع المركبة.

 

ولا يحق لقائد المركبة المخالفة المطالبة باسترجاع المقابل المالي للفحص الفني، كما أن صاحب المركبة المستبعدة لا يمنح وثيقة للفحص الفني ولا تنطبق عليه شروط وأحكام إعادة الفحص الفني.

 

بينما ألزمت اللائحة الجهة المرخص لها برفع تقرير عبر البرنامج التقني يتضمن أسباب استبعاد المركبة، كما يجب عليها استبعاد المركبات التي تشكل خطرا على السلامة من موقع الفحص في حال وجود تسريب في نظام الوقود، ارتفاع درجة حرارة المحرك، حدوث شرارة من الأجزاء الكهربائية، وجود تسريب لسوائل المركبة.