قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ضبط متهم عرض أسلحة بيضاء للبيع عبر الفيس بوك.. تعرف على عقوبته

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته عدد من الأسلحة البيضاء بقصد الإتجار.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لعدد من الأسلحة البيضاء بغرض البيع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد صاحب الحساب المشار إليه (أحد الأشخاص - مقيم بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (12 قطعة سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة حيازة الأسلحة

نص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى مادته الاولى على أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية .

وطبقا للمادة 26 من ذات القانون فانه يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول".

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

ترخيص الأسلحة البيضاء
وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.