الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الاسم باللغة العربية الفصحى.. حالات جديدة لإلغاء ترخيص المحال العامة لمدة سنة

المحال العامة
المحال العامة

حدد قانون المحال العامة مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى إلغاء ترخيص المحلات، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق القانون، وإلزام جميع المحال والأنشطة التجارية بترخيص محلاتها وفقًا للضوابط والشروط والرسوم التي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية المنظمة له.

وقد وضع قانون المحال العامة مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى إلغاء ترخيص المحلات والأنشطة والمراكز التجارية، كعقوبة لمخالفة بعض الأحكام التي وضعها القانون.

لكن هناك حالات قد يتم إقرارها لاحقًا، بخلاف الواردة بـ قانون المحال العامة، تتضمن إلغاء رخصة المحل  حال ارتكاب بعض المخالفات، ومنها اسم المطعم أو الكافتريا أو أي أنشطة تجارية، والتي وردت بمشروع قانون سبق وعرض على البرلمان بشأن النهوض باللغة العربية.

تسمية المحال العامة بالفصحى

وألزم مشروع قانون النهوض بـ اللغة العربية تسمية المطاعم والكافتيريات بأسماء عربية فصحى، حيثنص القانون على أن تلتزم المحال والشركات والمولات والمطاعم والكافتيريات باختيار وكتابة أسماء بالغة العربية الفصحى، ووضعها على لافتاتها وفى حالة المخالفة تسحب تراخيصها لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن سنة.

ويأتي مشروع القانون، في ضوء تعزيز وصون اللغة العربية باعتبارها من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزا لثقافتها، الأمر الذى يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالاتها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقاً، لذلك تضمن مشروع القانون وضع بندًا خاصًا بأسماء المطاعم والكافتيرات وجميع المحال العامة.

إلغاء ترخيص المحال العامة

وتأتي تلك المادة الخاصة بسحب ترخيص المحال العامة أو إلغائها، ضمن مجموعة من الحالات التي يتم فيها إلغاء ترخيص المحال العامة، والتي جاءت من بينها:

1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.

4- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.

6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.