الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متى تجب زكاة المال ومقدار ما يخرج منها؟ دار الإفتاء تجيب

أموال الزكاة
أموال الزكاة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "متى تجب زكاة المال ووقت إخراجها ومقدار الزكاة فيها؟

وأجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن زكاة المال تجب في المال المدخر الزائد عن الحاجة الأصلية للشخص، ويشترط في هذا المال أن يمر عليه حول كامل أي عام هجري.

كما يشترط في هذا المال المدخر الزائد عن الحاجة الأصلية، أن يكون بالغا للنصاب، وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21.

وأكد أمين الفتوى، أنه إذا تحقق كل ذلك من الشروط السابق ذكرها، فعلى هذا الرجل أن يخرج من هذا المال 2.5 % ويوزعهم على الفقراء والمساكين والمحتاجين.

حكم إخراج الزكاة على دفعات


وقالت دار الإفتاء، إن إخراج الزكاة يجوز في ثلاث حالات، فقد يكون مقدم، وقد يكون وقت الزكاة، وقد يكون مؤجل، على سبيل المثال زكاة شهر رمضان القادم، أقوم بإخراجها في الوقت الحالي أو في شهر رجب أو شعبان، هنا يكون إخراج الزكاة مقدم، وفي هذه الحالة يجوز تقسيم الزكاة على دفعات مادام هناك وقت على موعد الزكاة.

وأضافت: “أما إذا جاء وقت الزكاة فلا يجوز تقسيم الزكاة على دفعات، لأن في هذه الحالة يكون هناك تأخير في الزكاة، فإن كان التأخير يوم أو يومين يجوز أما بداية من شهر فلا يجوز، فالزكاة كالصلاة لها وقت محدد، فقد يتوفى صاحب الزكاة ولا يوجد من يسدد الزكاة عنه، فتبقى معلقة في رقبته، إذاً إخراج الزكاة على دفعات يجوز فقط في حالة إن كان هذا الإخراج مقدماً”.

حكم الزكاة في مال السفيه


فيما أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن جمهور العلماء يرى في أن حكم الزكاة واجبة في مال الصبي القاصر، ومال السفيه، أو المجنون المحجور عليه، وهذا هو الذي عليه الفتوى، لأنه حق يتعلق بالمال فلا يسقط بالصِّغَر أو السَّفَه أو الجنون.

واستشهدت "الدار"، بقوله تعالى: "خُذ مِن أَموالِهم صَدَقةً تُطَهِّرُهم وتُزَكِّيهم بها وصَلِّ عليهم إنّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لهم واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"، وقوله صلى الله عليه وسلم فى وصيته لمعاذ بن جبل، رضى الله عنه حين أرسله إلى اليمن: "فأَعلِمهم أنّ اللهَ افتَرَضَ عليهم صدقةً فى أموالهم تُؤخَذُ مِن أغنيائهم وتُرَدّ إلى فقرائهم"، رواه مسلم، لافتة: "القُصَّر والسفهاء والمجانين تُرَدُّ فيهم الزكاة إذا كانوا فقراء، وتُؤخَذ منهم إن كانوا أغنياء، وذلك لما رواه الإمام الشافعى عن يوسف بن ماهَك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ابتَغُوا فى أموال اليتامى، ولا تَستَهلِكها الصَّدَقةُ"، وهو مرسل صحيح يعتمد عليه.

وأوضحت دار الإفتاء أنه ينوب عن القاصر أو المجنون أو السفيه وَلِيُّه فى إخراجها، بشرط أن يكون هذا المال فائضًا عن نفقة الصبى، وحاجته الأصلية وأن يبلغ هذا المال النصاب ويحول عليه الحول القمرى ويخرج عليه ربع العشر، وأما عن زكاة الأسهم فى البورصة فإنها تكون على الأسهم الخاصة بالمؤسسات والأنشطة التجارية، حيث تكون الزكاة عليها من جنس زكاة التجارة، بينما لا زكاة على الأسهم الخاصة بمؤسسات وأنشطة خِدمية أو صناعية أو إنتاجية، وبالعموم غير التجارية.